الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1535

التاريخ : 2017-10-14 12:48:16


"ثانيًا: المواقيت المكانية: هي المواضع التي عيَّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليُحرِم منها مَنْ مَرَّ بها من يريد الحج أو العمرة أو حاذاها إن لم تكن في طريقه، والمواقيت خمسة: أولًا: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة.  ثانيًا: الجُحفة، وهو ميقات أهل مصر والشام. ثالثًا: قَرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد. رابعًا: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. خامسًا: ذات عِرْق، وهو ميقات أهل العراق".

أما المواقيت المكانية؛ فإن المواقيت المكانية لا فَرْقَ فيها بين الحج والعمرة، تبيَّن قبل قليل أن المواقيت الزمانية للحج مواقيت تختلف عن العمرة. فالعمرة تكون في العام كله، وأما الحج فيكون في زمانٍ محدد.

أما المواقيت المكانية فهي مشتركة بين الحج والعمرة.

دليل ذلك: ما جاء في الصحيحين من أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجدٍ قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يلملم ثم قال:«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181) فالمواقيت الزمانية يشترك فيها الحُجَّاج، سواءٌ كان ذلك فيما يتصل بالحج أو العمرة.

المواقيت المكانية يشترك فيها المحرمون سواءٌ كانوا محرمين بحجٍّ أو عمرة؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ»، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه المواقيت وسماها، وهي خمسة بتوقيته -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أربعةٌ منها جاءت في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك أشار إلى ثلاثةٍ منها عبد الله بن عمر، وأما الخامس منها: وهو ذاتُ عِرق، فقد جاءت تسميته في حديث جابر عند مسلم، وفي حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في المسند.

  

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله في ذات عرق هل هو بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أم باجتهاد عمر؟ والصواب: أنه بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن اجتهاد عمر -رضي الله تعالى عنه- وافق فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث إنه قد روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: "لما فُتِح هذان المصران -يقصد بذلك الكوفة والبصرة- قالوا: أَتى أهلهما، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن قرنًا جورٌ عن طريقنا - يعني: ليست في طريق وصولنا إلى مكة، بل نحتاج إلى أن نميل إليها حتى نُحرم منها - فقال لهم -رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، فنظروا فإذا حذو قرن المنازل ذات عرق، فقالوا: ذات عرق، فوقَّت لهم ذات عرقٍ -رضي الله تعالى عنه-" أخرجه البخاري (1531) والصواب: أنه اجتهد فيه عمر، فوافق اجتهاد عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ما كان قد بيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

  

ومواضع الإحرام التي يلزم مريد الحج والعمرة الإحرام منها لا تَخلُو من أحوالٍ ثلاثة تختلف باختلاف حال مَنْ يريد الحج والعمرة:

الحال الأولى: الآفاق، وهو من كان وراء المواقيت أو فيها؛ من كان وراء المواقيت أو من أهلها، فهذا يجب عليه أن يُحرِم من الميقات الذي يمر عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» تقدم تخريجه هذا هو القسم الأول، وهم أهل الآفاق، والمقصود بهم: من كان مسكنه وراء المواقيت أو كان ساكنًا في أحد هذه المواقيت، فإنه إذا أراد الحج أو العمرة أحرم من ميقاته الذي يمر عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ».

لكنه إذا جاء إلى أَحَدِ هذه المواقيت مَنْ ليس من أهلها؛ كيمانيٍّ أتى المدينة، وأراد الحج فإنه يُحرِم من ذي الحليفة، ولا يلزمه أن يذهب إلى يلملم، أو نجديٍّ جاء إلى المدينة وأراد الحج فلا يلزمه الذهاب إلى قرن المنازل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ».

هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهم الآفاقيون، وهم من كان مسكنه وراء المواقيت أو فيها، فإن الواجب عليه أن يُحرم منها للحج أو العمرة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق