الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1548

التاريخ : 2017-10-14 13:03:40


"ثالثًا:

"المحظورات المختصة بالنساء"

وهي نوعان:

الأول: لُبْسُ النقاب.

الثاني: لُبْسُ القفازين".

أما ما يتعلق بالنساء فيُمْنعن من أمرين - يعني يزيد للنساء على المحظورات المشتركة أمران-:

·        الأمر الأول: لُبْس النقاب؛ فإنَّ المرأة لا تلبس النقاب، وهو: كل ما يُغطَّى به الوجه مما فيه ثقب، فإنَّ المرأة تُمنع منه.

ودليل ذلك: ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَة، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ» أخرجه البخاري (1838) .

  

فكل ما فُصِّل على الوجه من غطاءٍ فيه ثقب على أي نحوٍ كان فإنه تمنع منه المرأة المحرمة.

ولا تُمنع المرأة من أن تُغطي وجهها عند الرجال الأجانب؛ فإنَّ نساء الصحابة كُنَّ يعملنه بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يُنْكر عليهن ذلك، كما روت عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا"، أي: الرجال الأجانب ممن يركب الدواب ممن حَجَّ مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. "وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا" أي: وضعت على وجهها مما سترت به رأسها؛ لتخفي وجهها عن الرجال الأجانب-، "فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه" أخرجه أحمد (24021)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)، وينظر: التلخيص الحبير (2/576). .

وهذا يدل على: أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه في إحرامها، إنما ممنوعة من لبس النقاب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهنَّ -رضي الله تعالى عنهنَّ- على ما سَدَلْنَهُ على وجوههنَّ مما يسترن به وجوههن عن الرجال الأجانب، فلا تُمنع المرأة من ذلك، فالمرأة محتاجةٌ إلى ستر وجهها، فلم يحرِّم عليها الشارع ستره على الإطلاق، بل حرَّم عليها ستره بالنقاب، كما أنه حرم على الرجل لبس الثوب والقمص والبرانس مع أنه مأمورٌ بأن يلبس ما يستر به عورته.

فدلَّ ذلك على: أن المحظور هو النقاب لا مُطلق ما يُستر به الوجه.

  

·        أما الثاني مما تُمْنع منه المرأة في الإحرام فهو: لبس القفازين، وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: «وَلَا تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ» أخرجه البخاري (1838) .

والقُفَّازان هما: لباسٌ للكَفِّ، سواءً كان من نسجٍ، أو من جلدٍ، أو من بلاستيك، أو من غير ذلك من المواد المصنوعات، كل ما تُسْتُر به الكفوف سواءً كان مفصَّلًا على الأصابع، أو كان مُفَصَّلًا لكل اليد، هو مما تمنع منه المُحرمة وقت الإحرام.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق