الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1513

التاريخ : 2017-10-21 11:22:13

طباعة الصفحة   

"وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، والقِران أفضل لمن ساق الهدي".

أما أفضلها، فالعلماء لهم في ذلك طرق؛

فذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو قولٌ عند الشافعي إلى أنَّ الأفضل في الأنساك التمتع؛ وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تمنَّاه فقال: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً» أخرجه مسلم (1218) ولأنه أمر به أصحابه، ولأنه الأكثر عملًا.

وقال الإمام مالك والشافعي: الأفضل الإفراد؛ لأنه يُفرد الحج بعمل، ولأنه الذي ذكره الله في كتابه، ولأنه حج النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقال أبو حنيفة: الأفضل القِران، وعلة ذلك قال: إنه حج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ البقرة:196.

وكلٌّ أدلى بدلوه من حيث الاستدلال.

وأصحُّ الأقوال في هذه المسألة: أنَّ أفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي، أما من أتى بالهدي معه من خارج الحرم فالأفضل له القِران، وقد ذكر بعض أهل العلم أن مَن أفرد العمرة بسفر في أشهر الحج، والحج بسفر فإن الأفضل له الإفراد، وحمل عليه ما جاء من تفضيل أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- الإفراد على سائر الأنساك؛ لئلا يُهجَر البيت، ويكون قد خَصَّ كل نسكٍ بسفر، وذكر ذلك عن الأئمة الأربعة؛ فمن أفرد العمرة بسفر والحج بسفر فالأفضل له الإفراد، أما من أتى بسفرٍ واحد، فالأفضل له التمتع إن لم يكن قد ساق الهدي، فإن كان قد ساق الهدي فالقِران له أفضل، وفي كل الأحوال كل أنواع الأنساك جائزة، وإنما الخلاف في أيها أفضل.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق