الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1639

التاريخ : 2017-10-21 15:51:04


"والاضطباع في جميعه، وهو: أن يجعل وَسَط رِدَائه تحت مَنْكِبِه الأيمن ويَكْشِفَه، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وهو للذكر لا للأنثى".

ويُسنُّ في هذا الطواف وهو أول طوافٍ يفعله من يقدم بحجٍّ أو عمرة يُسنُّ له أن يضطبع، وهو: أن يضع رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاضطباع، أي: يكشف كتفه الأيمن في طوافه.

وكَشْفُ الكتف ليس سُنَّةً في كل الحج والعمرة كما يتوَهَّم كثيرٌ من الحجاج، إنما هو سنةٌ فقط زمن الطواف؛ ولذلك لم يُنْقَل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه اضطبع في غير طوافه –صلى الله عليه وسلم-، بل إنما اضطبع في الطواف فقط.

فيُسنُّ أن يضطبع، وهو سنةٌ في حق الرجال في قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك، فلم يَرُه سُنَّة، لا في الطواف ولا في غيره.

والصواب: ما عليه الجمهور؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- ثبت عنه الاضطباع في طوافه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق