الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1653

التاريخ : 2017-10-22 11:18:58


"والسُّنَّة فيه للحاج المتمتع: أن يُحْرِم بالحج ضُحًى يوم الثامن من مكانه إن كان في الحرم.

أما المفرد والقارن فهُما على إحرامهما".

وأعمال هذا اليوم هو ما أَمَر به النبي -صلى الله عليه وسلم- المُحِلِّين من الحُجَّاج بالإحرام ضُحى ذلك اليوم، هذا أول ما يكون من أعمال الحجاج في يوم الثامن من ذي الحجة: أن يُحْرِمُوا ضُحى.

ويُسنُّ لهم في الإحرام ما يُسنُّ في الإحرام من الآداب التي تقدَّم ذِكرها من الاغتسال، والتجرُّد، والتطيُّب، ونحو ذلك من الآداب والسنن السابقة.

فيُسنُّ أن يأخذ بسنن الإحرام التي تُشْرع عنده.

ثم إذا أحرم وتهيأ بما يتهيأ به من لُبْس الإزار والرداء يُلَّبِي بالحج فيقول: "لبيك حجًّا"، ويذهب إلى مِنى، لا يحتاج في تلبيته أن يذهب إلى مسجد، ولا إلى حرم، ولا إلى غير ذلك، بل يُحْرِم من مكانه؛ فإنَّ الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أحرموا من منازلهم، من أماكنهم التي نزلوا فيها، لم يقصدوا المسجد الحرام، ولا غيره من الأماكن، بل أحرموا من أماكنهم التي نزلوا فيها، وهذا في حق من كان نازلًا في مكة.

وأما من كان قادِمًا فإنه على حسب حاله، يُحْرِم من حيث أَنْشأ، يُحْرِمُ من حيث نَوَى.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق