الموجز في أحكام الحج والعمرة

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1951

التاريخ : 2017-11-04 11:32:12

طباعة الصفحة   

"خامسًا: طواف الوداع.

يجب على الحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يطوف للوداع قبل خروجه؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمره.

وينبغي أن يغادر الحرم بعد طواف الوداع، ولا يشتغل بالذهاب إلى الأسواق ونحوها؛ ليكون آخر عهده بالبيت. لكن إن اشترى شيئًا في طريقه أو قضى حاجةً أو انتظر رفقةً فلا حرج عليه".

فيما يتعلق بآخر ما يتصل بمسائل الحج ما يتعلق بأحكام طواف الوداع، وطواف الوداع هو ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- من أراد الخروج من الحرم بعد حجه؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لأصحابه: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» أخرجه مسلم (1327) .

وقد كان الناس ينفرون من كل وجه، فأُمروا ألا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت؛ ولذلك لا خلاف بين العلماء في أنه يُشرع للحاج إذا أراد الانصراف إلى بلده أن يكون آخر عهده بالبيت طوافًا؛ ولذلك سُمي طواف الوداع؛ لأن الحاج يُودِّع به البيت الذي جاء إليه، فكان أول ما يُشرع له عند المجيء إلى الحرم أن يأتي إلى البيت، ويُشرع له في آخر ما يكون من الأعمال عند خروجه من الحرم أن يُودع البيت بالطواف به.

والأصل فيه: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» تقدم تخريجه .

وقد قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: "أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِض" أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1328) .

فدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها مشروعية الطواف بالبيت.

    

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم طواف الوداع على قولين:

فذهب جماهير العلماء إلى أن طواف الوداع واجب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ونهى عن الخروج قبل التوديع، وقالوا: هذا يدل على الوجوب.

وذهب الإمام مالك -رحمه الله-: إلى أنه سنة؛ لأنه لو كان واجبًا لما خُفف عن الحائض، فدل ذلك على أنه سنة.

والصواب: ما ذهب إليه الجمهور من أن طواف الوداع واجبٌ على المستطيع، وهو مُؤكَّد ينبغي أن يحرص عليه، وألا يعتذر الإنسان بأدنى ما يكون من الأعذار؛ فإن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرضًا، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- : «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة» أخرجه البخاري (464)، ومسلم (1276) . فأمرها بطواف الوداع وهي راكبة مع شكايتها المرض -رضي الله تعالى عنها-.

أما إن عجز عن طواف الوداع؛ لعدم قدرته عليه لا ماشيًا، ولا راكبًا، ولا محمولًا؛ فيسقط لعدم الاستطاعة؛ لأنه واجبٌ من الواجبات، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن:16، ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا البقرة:286، ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا الطلاق:7.

وينبغي أن يغادر بعد طواف الوداع مباشرةً، فلا يشتغل بشيءٍ من أعمال الإقامة في الحرم بعد طوافه إلا ما كان عارضًا في طريقه دون أن يقصد الإقامة، أما إن تأخر في بقائه لأجل مصلحة أو حاجة أو انتظار رُفقة أو ما إلى ذلك فإنه لا حرج عليه في ذلك.

هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف في آخر هذا الكتاب الذي أسأل الله أن يكون مباركًا، وهو كتاب (الموجز في أحكام الحج والعمرة)، ولذلك قال: "إن اشترى شيئًا في طريقه أو قضى حاجةً أو انتظر رفقةً فلا حرج عليه".

هذه آخر المسائل، وبه يكون قد انتهى هذا الموجز في أحكام الحج والعمرة.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق
السيدة ام عبد المجيد نبيلي
جزاكم الله خيرا
2020-11-05