فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 8280

التاريخ : 2017-03-22 04:59:00


انتقل الآن إلى بيان حكم الطهارة الكبرى.

قال رحمه الله: "وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سُنة وواجبٍ. الواجبُ: النية، وتعميم سائر الجسد. والمستحب: غسل ما به من أذًى، والوضوء، والغَسل ثلاثًا، والدلك، والتيامن، والتسمية، وتخليل الشعر، وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مُبلَّطًا".

هذا ما يتعلق بالطهارة الكبرى، وهي الغُسل، وسُمي الغُسل طهارة كبرى؛ لأنه يعم كل الجسد، بخلاف الطهارة الصغرى التي تتعلق ببعض أجزائه.

 قوله رحمه الله:"وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سُنة وواجب"، هناك ذكر فيما يتصل بالطهارة الصغرى ذكر قسمين؛ ذكر فيه السُّنة، وذكر فيه الواجب.

 فقال -رحمه الله- في الطهارة الصغرى:"وهي الوضوء

 ثم قال بعد ذلك:"يحتوي على سُنة" وسَرَدها،

ثم قال بعد ذلك:"وأما الواجب" هذا القسم الثاني مما يتعلق بأحكام الطهارة الصغرى. جرى على هذا التصنيف في الطهارة الكبرى،

 قوله رحمه الله:"وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب"، وبدأ بالواجب قبل السنة، وهذا هو الأَولى في التصنيف، ولو أنه جرى على طريقة واحدة لكان أفضل، هناك قدَّم السُّنة ذِكرًا ثم ذكر الواجب، وهنا ذكر الواجب ثم ذكر السنة.

قوله رحمه الله: "الواجب: النية"؛ أي: نية الطهارة،

قوله رحمه الله:"وتعميم سائر الجسد"؛ أي: وإيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد، هذا معنى "تعميم سائر الجسد"، (سائر) هنا بمعنى جميع، (سائر) تطلق في كلام العرب على بقية الشيء، وعلى كله وجميعه.

قوله رحمه الله: "وتعميم سائر الجسد"؛ أي: تعميم جميع الجسد، أن يعم الماء جميع الجسد، وهذا دليله قول الله تعالى:﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواالمائدة: 6، وكذلك فِعله صلى الله عليه وسلم.

  

أما المستحب فقال رحمه الله:"والمستحب".

هناك قال في الأول:"ويحتوي على سُنة وواجب"، ثم قال هنا:"والمستحب"، ففُهِم من كلام المؤلف -رحمه الله- أنه لا فرْق عنده بين السُّنة والمستحب، وهذا هو الجاري في كلام كثير من الفقهاء؛ أن السنة هي المستحب.

وبعضُهم فرَّق بين السُّنة والمستحب:

فجعل السُّنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين.

وبعضهم يفرق تفريقًا آخر ويقول:

السنة ما ثبت بنص خاص.

وأما المستحب فما ثبتت فضيلته بمعنى عام.

وهذه التفريقات مهمة لطالب العلم؛ حتى يميز في بعض الاصطلاحات التي يذكرها الفقهاء.

إذن السُّنة في كلام المؤلف هي المستحب، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء.

ومن الفقهاء والأصوليين من يُفرِّق بين السُّنة والمستحب فيقول:

السُّنة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا.

والمستحب: ما ثبت مرة أو مرتين.

ثمة تفريق آخر، من العلماء من يُفرِّق بين السُّنة والمستحب،

فيقول: السُّنة: ما ثبت فضله بنص خاص.

وأما المستحب: فإنه ما ثبت فضله بمعنى عام، وليس فيه نص خاص.

قوله -رحمه الله-:"والمستحب"؛ أي: المطلوب فعله على غير وجه الإلزام.

قوله رحمه الله:"غسل ما به من الأذى"؛ أي: ما أصابه من الأذى.

قوله رحمه الله:"والوضوء"؛ كوضوء الصلاة.

قوله رحمه الله: "والغسل ثلاثًا"؛ أي: غسل البدن ثلاثًا.

قوله رحمه الله:"والدلك" وهو: فرْك البدن بإمرار اليد على موضع الغسل.

قوله رحمه الله:"والتيامن"؛ أي: البداءة بيمين بدنه، وهذا في جسده، وأما الرأس فلا تيامن فيه.

قوله رحمه الله:"والتسمية"؛ أي: وقول: باسم الله.

قوله رحمه الله:"وتخليل الشعر"؛ أي: ترويته بإيصال الماء إلى أصول الشعر.

قوله رحمه الله:"وغسل قدميه في غير موضعه"؛ يعني: بعد فراغه من الاغتسال، وقيَّد ذلك إذا لم يكن مبلطًا، يعني إذا كان الموضع الذي اغتسل فيه لم يبلط، أما إذا كان مُبلَّطًا فإنه لا حاجة؛ لأن الماء يجري، ولن يَعْلقَ بقدميه شيءٌ مما يحتاج إلى إزالته بالغسل.

هذا ما ذكره المصنف -رحمه الله- من المستحبات، وهي مستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق