أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1485

التاريخ : 2017-11-16 16:00:14


أدلة القول الثاني:

أولًا: من الكتاب:

الأول: قولُ الله - تعالى-:  ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229].

وجه الدلالة: أنَّ الله - عز وجلَّ - حرَّم تعدي حدوده، وحكم على من تعدَّاها بأنه ظالمٌ، فمن قال بأنَّ الأصل في المعاملات الإباحةُ؛ فقد تعدَّى حدود الله - تعالى- بإباحة ما منع.

المناقشة:

نُوقش هذا بأنَّ ((تعدِّي حدود الله هو تحريمُ ما أحلَّه الله، أو إباحةُ ما حرَّمه الله، أو إسقاطُ ما أوجبه؛ لا إباحةُ ما سكت عنه وعفا عنه، بل تحريمُه هو نفسُ تعدِّي حدوده)).

هذا الدليل الأول الذي استدل به القائلون بأن الأصل في المعاملات التحريم وهو قول الله عز وجل-: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229].

وجه الدلالة قالوا: إن إباحة ما لم يأت إباحته في الكتاب والسنة هو تعدٍّ لحدود الله عز وجل، هذا وجه الاستدلال.

  

هذا الاستدلال نوقش؛ أي أنه بُيِّن عدم صحة الاستدلال بالآية على الحكم الذي استدلوا بها عليه؛ ولذلك قال: "المناقشة" يعني الجواب عن هذا الاستدلال.

 ما هو تعدي حدود الله؟

يقول: "هو تحريم ما أحله الله"، فما جاء إباحته في قول الله عز وجل فلا يجوز لأحدٍ أن يحرمه، فإذا حرمه يكون قد تعدى حدود الله.

"أو إباحة ما حرمه الله"؛ فإن إباحة ما حرمه الله كإباحة الخمر مثلًا تعدٍّ لحدود الله.

"أو إسقاط ما أوجبه الله"؛ هذا تعدٍّ لحدوده.

هذه ثلاثة أوجه ذكرها مِن تعدِّي حدود الله.

ثم ذكر عدم صحة الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة قال: "لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه"؛ ذلك أن الله تعالى أحل الحلال وبيَّنه، وحرم الحرام وفصَّله، وسكت عن أشياء من غير نسيان فهي معفوٌّ عنها، هذا القسم الثالث وهو ما لم يأت تحريمه ولم يأت إباحته بالنص؛ فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم؛ ولذلك قال: "لا إباحة ما سكت عنه وعفا عنه، بل تحريمه" أي الحكم عليه بالتحريم وهو مسكوتٌ عنه "هو نفس تعدي حدود الله".

فهذا اسمه "قلب الدليل"، هم استدلوا به على ماذا؟ على أن الأصل في الأشياء التحريم، فجاء القائلون وهم جمهور العلماء بأن الأصل في الأشياء الإباحة وقالوا: هذا ليس دليلًا لكم بل هو دليلٌ عليكم؛ لأنكم قلتم بتحريم ما لم يأت بأن الأصل في المعاملات التحريم وهذا تعدٍّ لحدود الله؛ لأن المعاملات على ثلاثة أقسام:

قسمٌ منها: أحله الله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة:275].

وقسمٌ منها: حرمه الله ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة:275].

وقسمٌ منها: سكت عنه؛ فلم يذكر فيه حِلًّا ولا حرمة.

 فهذا القسم وَصْفُه بأنه محرم يحتاج إلى دليل، فإذا وُصف بأنه محرم دون وجود الدليل كان ذلك تعدٍّ لحدود الله، واتضحت الآية وأنها دليلٌ عليهم لا لهم.

وبهذا سقط استدلالهم الأول. هكذا تُرجِّح، هذا منهج الترجيح، بعد أن تقيم أدلتك استعرض أدلة مخالفك وأجب عليها، فإذا استطعت أن تجيب عليها عند ذلك سُلِّم لك قولك، وصح ترجيحك، هذا الدليل الأول.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق