أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1687

التاريخ : 2017-11-16 16:02:30


"الوجه الثاني: ثم إنه لو سُلِّم أن مُراد النبي صلى الله عليه وسلَّم منع كل عقد أو شرط لم يُذكر في كتاب الله، أو سُنَّة رسوله، فيمكن القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلَّم: «ليس في كتاب الله» إنما يُراد به ما ليس فيه، لا بعمومه، ولا بخصوصه، أما ما كان فيه بعمومه؛ فإنه لا يُقال فيه: إنه ليس في كتاب الله.

وقد ذكر أصحاب القول الأول من الأدلة ما يدل على أن الأصل في المعاملات الحِل، وعلى وجوب الوفاء بالعقود والعهود، وهذا يقتضي إباحتها.

فالقول بأن الأصل في العقود الإباحة لا يمكِّن من القول بأنه ليس في كتاب الله، فإنما دلَّ كتاب الله بعمومه على إباحته؛ فإنه من كتاب الله، فلا يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلَّم: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»".

هذا الوجه الثاني من أوجه المناقشة.

  

وحتى تكتمل الصورة لديك؛ هؤلاء جمهور العلماء الذين يقولون بأن الأصل في المعاملات الحِلُّ والإباحة، ناقشوا استدلالهم بحديث عائشة من طريقين:

الطريق الأول: المنع، قالوا: هذا لا يدل، يُسمى دليل المنع.

الطريق الثاني: التسليم، نقول: نسلِّم أن قوله: «ليس في كتاب الله» كما ذكرتم، هم ماذا قالوا؟ ليس في كتاب الله، يعني لم يأت ذكره في كتاب الله.

فيُقال لهم: سلَّمنا أن قوله صلى الله عليه وسلَّم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» أن معناه كل شرط لم يُذكر في كتاب الله فهو باطل، لكن قوله: «ليس في كتاب الله» ليس المُراد به نصًّا؛ لأن ما في كتاب الله من الأحكام نوعان:

- ما يُنصُّ عليه.

- وما يُذكر بوصفه.

كما تقدَّم فيما مضى في نوعين من المُحرَّمات:

- المُحرَّم بالوصف.

- والمُحرَّم بالتعيين والنص.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ﴾ [الأنعام:145]، هذه المحرَّمات منصوص عليها بأعيانها.

فهنا يكون ما في كتاب الله، إما أن يأتي بالنص عليه كقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، وإما أن يأتي تحريمه بالوصف، فيُذكر وصفه إجمالًا، وهو النوع الثاني كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ الآية [الأعراف:33]، فهنا المُحرَّمات ذُكرت بالوصف، فما ذكره الله في كتابه مُحرَّمًا إما بالوصف، وإما بالعين.

وما ذكره مُباحًا إمَّا بالوصف، وإمَّا بالعين.

وعليه فإن ما ذكره العلماء من الأدلة في كتاب الله الدالة على أن الأصل في المعاملات الحِلُّ، هي إما أن تكون مذكورة في كتاب الله بالوصف أو بالعين، فلا يستقيم لكم الاستدلال بالحديث على ما ذكرتم من أن الأصل في المعاملات التحريم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق