أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1548

التاريخ : 2017-11-16 16:06:42


"الأصل الثاني: منع الظلم:

المطلب الأول: تعريف الظلم:

الظُّلم في اللغة: وضعُ الشيء في غير موضعه تعدِّيًا .

وقال في "عمدة الحفاظ": ((وضعُ الشيء في غير موضعه المختصِّ به؛ إما بنقصانٍ أو زيادة؛ وإما بعدولٍ عن وقته، أو مكانه)).

أما الظلم في الشرع: فهو فعل المحظور، وترك المأمور، فكل مجاوزة للشرع، ظلم محرم، سواء كانت بزيادة أو نقصان".

هذا تعريف الظلم، قال: "وضعُ الشيء في غير موضعه تعدِّيًا"، وقوله: "تعديًا"، ليخرج ما إذا وُضع الشيء في غير موضعه بحق؛ كالإكراه على إخراج مال الإنسان من يده لمعنى صحيح، بإجباره على البيع، لوفاء دين ثبت في ذمته أو لغير ذلك من الأسباب، كالتثامين في المواضع التي تتعلق بها المصالح العامة ونحو ذلك، فإنه نزع للملك من غير رضا صاحبه، لكنه بمسوغ.

ولذلك قيَّد الظلم بقوله: "تعديًا" ليخرج جميع الصور التي يكون فيها وضع للشيء في غير موضعه المعتاد لأجل معنى آخر غير التعدي؛ إما لدفع مظلمة أو لتحصيل مصلحة، دفع مظلمة مثل الحجْر على من عليه دين، ماطل في وفائه، ومثل تحصيل مصلحة التثامين في العقارات التي تقتضي المصلحة العامة نزع ملكيتها من أصحابها، لتحقيق مصلحة عامة.

هذا مثال لما ذكره المؤلف رحمه الله من احتراز في قوله: "وضع الشيء في غير موضعه تعديًا".

  

وأما في الشرع فعرفه بقوله: "هو فعل المحظور"، هذا يشمل كل ما يكون من ارتكاب المحرمات، فكل ارتكاب لمحرم ظلم.

قال: "وترك المأمور" أي: ترك المأمور به على وجه الوجوب واللزوم، فكل ترك لواجب فهو ظلم، وهذه دائرة واسعة، ولذلك قال: "فكل مجاوزة للشرع" يعني خروجًا عنه "ظلم محرم" سواء كانت بزيادة على ما شرع الله عز وجل أو بنقصان.

وبه يتبين أن الظلم دائرة واسعة تشمل كل مخالفة للشريعة، لكنَّ هذا ليس المقصود به الظلم في المعاملات على وجه الخصوص، إنما هو الظلم على وجه العموم؛ فإن الظلم الذي نهت عنه الشريعة شامل لكل هذا، وهو مخالفة الشريعة.

وفيما يتعلق بالمعاملات الظلم فيها هو الخروج عن أمر الله فيما يتعلق بالبياعات والمعاوضات.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق