أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1462

التاريخ : 2017-11-18 10:53:17


ويذكر الآن جملة من المعاملات التي نهت عنها الشريعة لأجل ما تضمنته من الظلم، يقول المؤلف:

"ويؤكد هذا المعنى".

ما هو هذا المعنى؟

منع الظلم في المعاملات؛ من البياعات والإجارات والشركات والوكالات ونحو ذلك.

"أن جميع ما جاء النهي عنه من المعاملات في الكتاب والسنة يعود في الحقيقة إلى إقامة العدل، ونفي الظلم.

فالشارع الحكيم نهى عن الربا والميسر؛ لما فيهما من الظلم وأكل المال بالباطل، ونهى عن أنواع كثيرة من البيوع؛ لما فيها من الظلم والبغي بغير الحق، وأكل المال بالباطل.

ومن هذا النَّهيُ عن البيع على بيع أخيه المسلم، وعن تلقي السلع، وعن الغبن، وعن الغش، وعن التدليس على الناس بتزيين السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، وتوريطهم بشرائها، وغير ذلك كثير؛ فإنَّ عامة ما نُهي عنه من المعاملات يرجع المعنى فيها إلى منع الظلم".

هذه نماذج لما جاء به النص من المعاملات التي حرمتها الشريعة لأجل ما تضمنته من الظلم والاعتداء.

يقول المصنف رحمه الله: "جميع ما جاء النهي عنه من المعاملات في الكتاب والسنة يعود في الحقيقة إلى إقامة العدل، ونفي الظلم".

فالنهي عن الربا، النهي عن الغرر، النهي عن التدليس، النهي عن الاحتكار، النهي عن غير ذلك من المعاملات التي ورد النهي عنها، إنما السبب في النهي عنه الظلم.

ثم بعد هذا، جاء بأنواع من البياعات والمعاملات التي نص الشارع على تحريمها لأجل ما فيها من الظلم؛ فذكر من ذلك:

- النهي عن البيع على بيع أخيه المسلم، فإن هذا مما نهت عنه الشريعة لما فيه من الظلم، وقد تواردت الأدلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.

- وكذلك عن تلقي السلع؛ لما في ذلك من الإضرار بالأسواق.

- وكذلك عن الغبن، وهو البيع بما يحصل به غبن أحد الطرفين؛ إما غبن المشتري بالثمن، أو غبن البائع بالمبيع.

- قال: "وعن التدليس على الناس بتزيين السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، وتوريطهم بشرائها".

كل هذه صور من صور البياعات المحرمة التي جاءت النصوص بتحريمها.

ثم بعد هذا، ختم المؤلف هذا الأصل بذكر حضور هذا المعنى في أحكام عدة صور ومعاملات مالية معاصرة، تكلم عنها العلماء وبيَّنوا حكمها، منطلقين من هذا الأصل.

عندما يتقرر عندك أصل أن كل معاملة اشتملت على الظلم فهي محرمة؛ فإنك تحتاج إلى التفتيش في كل معاملة من المعاملات التي ترد عليك وتقرأ عنها؛ هل تضمنت ظلمًا أو لا؟ فإذا تضمنت ظلمًا فعند ذلك يُحكم بتحريمها؛ ولهذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الأصل بذكر جملة من التطبيقات.

سؤال: لماذا لم يذكر تطبيقات على الأصل الأول؛ وهو أن الأصل في المعاملات الحل؟

لأنه يشمل كل المعاملات بلا استثناء، لكن الظلم لا يوجد في كل معاملة من المعاملات بمعناه الخاص فيما ذكر المؤلف رحمه الله؛ فلذلك احتاج إلى أن يذكر أمثلة حتى يتضح أن سبب التحريم في هذه المعاملة هو الظلم.

  

وليُعلم أنه قد يُذكر في المعاملة أكثر من سبب؛ فذِكْر سبب واحد من أسباب التحريم لا يلغي الأسباب الأخرى، فقد يكون في المعاملة ظلم، قد يكون فيها ربا، قد يكون فيها غرر، قد يكون فيها تدليس.

فإذا ذُكر سبب من الأسباب؛ فإن هذا لا يُلغي بقية الأسباب الأخرى، بل تكون محرمةً للغرر وللظلم وللربا وما إلى ذلك مما يمكن أن يكون من أسباب التحريم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق