أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1364

التاريخ : 2017-11-18 10:54:26


"ويعزِّز هذا أنَّ برامج الحاسبِ مندرجةٌ ضمن معاهدة (برن) للملكية الفكرية، الموقَّعة سنة (1971م)".

هذه المعاهدة معاهدة عالمية، كانت في القرن التاسع عشر الميلادي، وأصلها في مدينة "برن" السويسرية، ثم جرى على هذه المعاهدة تعديل بعد مائة سنة، عام 1971 في باريس، وجرى التعامل بها على حفظ حقوق أصحاب الملكية الفكرية، ومنها البرامج، وأصبحت معاهدةً سائدةً يلتزم بها الناس، وهي نوع من العرف، فتندرج في القاعدة الشرعية أن "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" في العقود، فإذا اشتريت شيئًا في حقوق فكرية، فلا يلزم أن ينص البائع على ما يتعلق بحفظ حقوقه الفكرية؛ لأن هذا كالمشروط لأنه معروف فيما جرى به تعامل الناس.

ولا يُقال: هذه معاهدة كفار ولا يُلتزم بها؛ لأن هذا مما يتعلق بمصالح الناس العامة، وفيه حفظ حقوقهم، فلا فرق في ذلك بين أن يكون المستحق أو المعاهدة صادرةً من مسلم أو من كافر، ما دام أنها تحقق المصلحة، وما دام أن ولاة الأمر قبلوا مثل هذه المعاهدة، وجروا عليها في معاملاتهم وفيما يجرونه من تجارات فيجب التزامها لما تحققه من مصلحة، ولأن تركها يفضي إلى مفاسد وإضاعة الأموال، ولما تقدم من الأدلة.

"وعلى هذا فهي مندرجةٌ في الفتاوى التي تنصُّ على وجوب حماية الملكية الفكرية، وتحريم انتهاكها؛ ولذلك صَدَّرَ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، في دورته الثامنة، قرارَه بشأن البرامج المحميَّة التأكيدَ على ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ، في مؤتمره الخامس، بشأن حماية الحقوق الفكريَّة، ثم قالوا:

ثالثًا: بما أنَّ هذه البرامج حقٌّ ماليٌّ لأصحابها، فهي مَصونةٌ شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها؛ رعايةً لحقوق الآخَرين الذين بذلوا جهودًا وأموالًا في إنتاجها، ومنعًا لأكل أموال النَّاس بالباطل.

رابعًا: يجب على مشتري البرامج، أن يلتزم بالشُّروط التي لا تُخالف الشرعَ والقوانين المنظِّمة لتداولها، للنصوص الدَّالَّة على وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط، فلا يجوز استنساخُه للغير ما دام العقدُ لا يسمح بذلك.

خامسًا: لا يجوز شراء البرامج التي عُلم أنها مسروقةٌ، أو مُستَنسخةٌ بوجه غير مشروع، ولا المتاجرة بها".

هذان نموذجان وتطبيقان من التطبيقات على الأصل الذي قرأناه وهو منع الظلم فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة، والتمثيل إنما هو للتوضيح وليس للحصر، فإن الناظر في معاملات الناس اليوم يجد جملةً كثيرةً من المعاملات تُعلَّل في تحريمها ومنعها بأنها ظلم، فإذا وجد الظلم ارتفع الأصل السابق الذي تقدم، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة.

  

الأصل الثالث من الأصول التي تُبنى عليها المعاملات المالية: منع الربا، جاء به بعد الظلم؛ لأنه من أخطر وأفسد ما يقع في المعاملات، ولأن الربا تحريمه أوكد من تحريم غيره من المعاملات؛ لظهور الظلم فيه والاعتداء.

ولأن الربا يُطلق ويراد به كل معاملة محرمة، فهو اسم لكل معاملة محرمة، ولذلك قدمه بالذكر على غيره من أسباب التحريم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق