أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1472

التاريخ : 2017-11-18 12:38:50


"الأصل الثالث: منع الربا:

المطلب الأول: تعريف الرِّبا:

الرِّبا في اللغة: هو الزيادةُ. تقول: ربا الشيء إذا زاد، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: 39]".

هذا التعريف للربا هو بيان لمعنى الربا الخاص.

  

واعلم – بارك الله فيك – أن الربا في لسان الصحابة يطلق على معنيين:

المعنى الأول: جميع المعاملات المحرمة لأي سبب كان التحريم، فإنها تُسمى ربا؛ جاء ذلك عن عائشة وعن عمر، رضي الله تعالى عنهما، تسمية جملة من المعاملات بالربا مع كونها لا تتضمن زيادةً، لكنها من جملة المعاملات المحرمة، فالربا يُطلق على كل معاملة محرمة على أي صورة كانت، ولأي سبب كان التحريم.

المعنى الثاني: وهو المعنى الخاص في إطلاق هذا اللفظ، وهو الربا المقترن بزيادة، والزيادة إما أن تكون في قرض، وإما أن تكون في بيع.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق