أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1442

التاريخ : 2017-11-19 03:21:15


ربا البيوع: هذا هو النوع الثاني من الربا، وهذا النوع جاء تحريمه في السنة، وهو نوعان:

- ربا فضل.

- وربا نسيئة.

والفرق بينهما أنَّ ربا الفضل زيادة في العدد والقدر، وأما ربا النسيئة فهو زيادة في الأجل، فكلاهما يتضمن زيادة، لكن الزيادة مختلفة في نوعي الربا؛ في ربا الفضل الزيادة في القدر، والكمية، وأما ربا النسيئة فالزيادة في الوقت والأجل والزمن.

مثاله على وجه التقريب: أبيعك صاع تمر بصاعين من التمر، هذه زيادة في القدر أو في الأجل؟ في القدر، هذا في أيِّ أنواع الربا؟ ربا الفضل، فالزيادة هنا في الكمية.

بعتك صاع تمر بصاع تمر تعطيني إياه بعد شهر. الآن المشتري قبض صاع التمر، لكن البائع لم يقبض صاع التمر، تأجَّل صاع التمر الذي سيقبضه بعد شهر، الزيادة هنا في ماذا؟ هل القدر زاد أو لم يزد؟ لم يزد؛ صاع وصاع، الزيادة في ماذا؟ في الأجل، الزمن، من الذي استفاد من الزيادة الزمنية؟ المشتري؛ أجَّل دفع الثمن وهو صاع التمر الذي سيأتي به بعد شهر، فكان هذا من ربا النسيئة.

بعد هذا التمثيل التقريبي، نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل بربا البيوع، يقول:

"ثانيًا: ربا البيوع، وهو نوعان".

إذًا عرفنا أن ربا البيوع زيادة تكون ناشئةً بسبب البيع، بخلاف ربا القروض؛ الزيادة ناشئة مقابل القرض؛ ولذلك قوله: "ربا البيوع" هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه.

  

يقول: "وهو نوعان: الأول: ربا الفضل" هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، عرَّفه بقوله: "هو زيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسًا". انتبه إلى هذا المعنى؛ البدلان هما الثمن والمثمن، عندما أعطيك هذا مقابل هذا فهذان بدلان؛ لأن المبادلة وقعت عليهما، أنت أخذت هذا والطرف الآخر أخذ هذا، هذا زيد وهذا عمرو، عندما تكون المبادلة بينهما؛ عمرو يأخذ الكتاب وزيد يأخذ الماء، فهذان بدلان. فيقول عندنا هنا: الزيادة في أحد البدلين، يعني اللذيْن تمت عليهما المعاوضة وعقد البيع، زيادة في أحد البدلين إما الثمن وإما المثمن، لكن هل هذا في كل بدلين؟

الجواب: لا؛ لأن البياعات يُطلب فيها الزيادة أصلًا، عندما أبيعك قلمًا بريالين فعندنا زيادة في العدد، ليست شيئًا واحدًا مقابل شيء واحد، إنما هذه الزيادة ممنوعة في أشياء محددة وليست في كل المبادلات.

ولذلك قال: "الزيادة في أحد البدلين الربويين"، هذا القيد الأول؛ أن تكون المبادلة بين ربويين.

  

وما المقصود بالربويين؟ الربويان مثنى ربوي، والمقصود بالربوي هو المال الذي يجري فيه الربا، والربا لا يجري في كل الأموال، لو بعتك الآن كتابًا بكوبين من الماء، يصح أو لا يصح؟ يصح، لماذا؟ لأن المبادلة وقعت على أموال غير ربوية، هذه أموال ليست من أموال الربا؛ أموال الربا محدودة بعدد في قول بعض أهل العلم، وبوصف في قول جماعة من أهل العلم، فالأموال الربوية ليست كل الأموال، وإنما أموال محددة، أصلها حديث عُبادة بن الصامت في الأصناف الستة: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ» أخرجه مسلم (1587) هذه الأموال الستة هي أصول الأموال الربوية.

فإذا بعت ذهبًا بذهب، هنا لا بد من أن يَسْلَم البيع من الفضل، الزيادة في القدر، ومن النسأ، ولذلك قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ» أي: مبادلة الذهب بالذهب، معاوضة الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب، هذا معنى قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ» قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ»؛ أي: لا زيادة في القدر، كيلو ذهب بكيلو ذهب، كيلو فضة بكيلو فضة، صاع بر بصاع بر، صاع شعير بصاع شعير، مِثْلًا بمثل، ولو تفاوتت الجودة، لا عبرة بتفاوت الجودة.

وأما ما يتعلق ببقية الحديث، قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ» لمنع التأجيل، الذي هو الزيادة في الأجل وهو ربا النسيئة، فقوله: «مِثْلًا بِمِثْلٍ»، ليسلم من ربا الفضل، و«يَدًا بِيَدٍ» ليسلم من ربا النسيئة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق