أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1695

التاريخ : 2017-11-19 03:21:40

طباعة الصفحة   

نعود إلى التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه لله هنا، قال في التعريف:

"ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الرِّبويَّين".

ما معنى الربويين؟ معنى الربويين أي ما يجري فيه الربا، وهي الأموال الربوية. أصول الأموال الربوية كم؟ ستة أموال، تضمنها حديث عبادة بن الصامت.

قال: "المتَّفقَين جنسًا" هذا القيد الثاني، يعني اللذيْن اتفقا في الجنس، فإذا بعتَ تمرًا بتمر فأنت بعت بدلين ربويين، هل هما متفقان جنسًا أو مختلفان؟ متفقان جنسًا؛ لأن الجنس الجامع للبدلين أنهما تمر عجوة بتمر برني، ما الجامع بين هذين؟ الجنس وهو التمر، وبينهما فرق في الصنف، نعم هما أنواع مختلفة، لكن الجنس الجامع أنهما تمر، فإذا بعت صاعًا من تمر العجوة بصاع من البرني تكون قد سلمت من ماذا؟ من الفضل.

إذا بعتَ صاعًا من العجوة بصاع من البرني حاضرًا، الآن، تبادلت أنت وصاحبك؛ فأخذت البرني وأعطيته العجوة، تكون بهذا قد سلمت من النسيئة؛ لأنه تحقق به: «مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ».

كيف تتخلف هذه الصورة في ربا الفضل؟ تتخلف هذه الصورة في ربا الفضل بأن تبيع صاعًا من العجوة بعشرة أصواع من البرني، هنا يكون قد وقع أيُّ نوع من الربا؟ ربا الفضل، لماذا؟ لأن ثمة زيادة في بيع البدلين الربويين المتفقين جنسًا.

    

تقول: لكن العجوة أفضل من البرني. نقول: نعم، لكن ليس هذا هو طريق المبادلة في هذا المال؛ لأن النبي قال: «وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ» ثم قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ» بغضِّ النظر عن الصنف والنوع «يَدًا بِيَدٍ»؛ فألغى النبي صلى الله عليه وسلم الفروقات بين التمر؛ لأنه من أصول الأموال، وطلب الزيادة فيها يفضي إلى النسيئة، ويفضي إلى فساد أموال الناس؛ ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، قال: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بصاعين من ذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا» مع أن هناك تفاضلًا في الجودة، لكن النبي ألغى هذا التفاضل، وقال: «أوَّه عَيْنُ الرِّبَا» يعني: هذا المحرم من الربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه. «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ» الجمع المقصود به الرديء من التمر، «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» أخرجه بنحوه البخاري (2201)، ومسلم (1593) أي: اشتر بالدراهم تمرًا جيدًا، وهذا لأجل صيانة المال من أن يجري فيه ربا الفضل.

إذًا قوله رحمه الله: "ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الرِّبويَّين المتَّفقَين جنسًا".

عرفنا وفهمنا ما معنى قول المصنف: "البدلين الربويين المتفقين جنسًا".

فأسألكم؛ بعت سيارة بسيارتين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز مع أن هناك زيادة، لكن هذا ليس مالًا ربويًّا. الزيادة في بيع البدلين الربويين؛ أي: واحد من الأصناف الستة المتفقين جنسًا، فإذا بعت متفقًا جنسًا؛ قلمًا بقلمين، كتابًا بكتابين، فلا حرج في هذا؛ لأنه ليس من الأموال الربوية.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق