فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2473

التاريخ : 2017-03-22 07:23:56

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله في بيان الشرط الرابع:"ستر العورة"أي: عدم إظهارها.

والعورة في اللغة : هي كل ما يُستحيا من إظهاره .

وأما في الشرع: فقد بيّنه المؤلف رحمه الله بقوله: "ما بين سُرة رجلٍ وركبته"هذا في حق الرجل.

قوله رحمه الله:"وأمة ما لا يظهر غالبًا"هذا النوع الثاني من العورة،

قوله رحمه الله:"وحُرةٌ كلها غير وجهٍ وكف وقدم"فذكر رحمه الله العورة مختلفة باختلاف حال المصلي جنسًا وحالًا، والبحث هنا يتعلق بعورة الصلاة، والفقهاء فيما يتعلق بالعورة لهم نظران؛ عورة النظر، وعورة الصلاة.

ما يبحثه في كتاب الصلاة هو عورة الصلاة لا عورة النظر.

    

وبماذا يُستَر؟

قال:"بما لا يصف البشرة"، أي: يجب الستر بما لا يصف البشرة؛ أي: بما لا يُبديها لونًا، ولا حجمًا؛ هذا معنى قوله:"بما لا يصف البشرة"أي: بما لا يُبدي لونها ولا حجمها، فالثوب هذا مثلًا الآن لا يُرى لون البشرة، لكن إذا كان على هذا النحو، فهذا يصف البشرة حجمًا، وإن كان لا يصفها لونًا، فما يُعرف بالإسترتش -هذا النوع من اللباس الذي يلبسه بعض الناس، والنساء خاصة- هذا مما لا ينطبق عليه ما يُطلب من ستر العورة في الصلاة؛ لأنه يصف البشرة ببيان حجمها.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق