فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2240

التاريخ : 2017-03-23 01:27:57

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله: "الثاني: المزكَّى" أي: الشيء الذي تجب فيه الزكاة.

قوله رحمه الله: "ويجب في نفسٍ ومال" الزكاة تجب في النفس، وتجب في المال. 

أما زكاة النفس فهي زكاة الفطر، وقدَّمها ذِكْرًا - مع أن عادة الفقهاء أن يذكروها متأخرة - لأنها متعلقة بكل أحدٍ، فهي واجبة على كل مسلم حر أو عبد صغير أو كبير؛ كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» فلما كانت عامةً على هذا النحو لكل أهل الإسلام قُدِّمت ذِكْرًا، وإلا عادةً في التصنيف الفقهي يذكرون زكاة الفطر بعد الفراغ من ذكر زكاة المال.

    

قوله رحمه الله: "على كل مسلمٍ كبيرٍ وصغيرٍ، عن نفسه ومن تلزمه مئونته" أي: تجب زكاة الفطر عن نفسه وعمن يلزمه الإنفاق عليه.

والقول الثاني: أنها تجب على كل إنسانٍ في نفسه؛ لحديث «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ» ففرضها على العبد وعلى الحر، وليست على من يمونهم الحر من مماليك أو صغار أو نساء وإناث، بل فرضها على كل واحدٍ على وجه الاستقلال، وهذا القول له حظ من النظر، وهو الراجح، والله أعلم.

    

قوله رحمه الله: "إذا ملك ذلك" هذا شرط الوجوب؛ أن يملك قدر ما فُرض من الزكاة، وهو ما سيذكره هنا:

    

قوله رحمه الله: "صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو بُرٍّ، أو دقيقٍ، أو سَويق" الدقيق والسويق هما من فروع البُر، ولكن الدقيق مطحون، والسويق مطبوخ.

قوله رحمه الله: "أو أقِط" وهو اللبن المجفف، ويُسمى البقل، وفي بعض الأعراف يُسمونه مضيرًا.

قوله رحمه الله:"ومع عدمه" أي: عند عدم ما تقدم.

قوله رحمه الله:"ما يُقتات" أي: فإنه يخرج ما يقوم في عُرف الناس قوتًا، أو ما جعله الناس قوتًا لهم.

والسؤال: ما هو القوت؟ وما هو ضابطه؟ 

القوت هو ما يُقيم الأود، يعني: ما يُقيم الحياة، أي: الطعام الذي تقوم به الحياة لو استقل الإنسان به. فمثلًا التمر لو لم يأكل الإنسان إلا تمرًا قامت حياته، البُر مثله، وهلم جرًّا في المذكورات، هذه أقوات ضابطها الجامع أنها تقوم الحياة بها لو استقل الإنسان بأكلها ولم يأكل غيرها. طبعًا قد تكون حياةً منقوصةً؛ فإنها لا تكتمل على نحوٍ من الصحة والكمال إلا بأشياء أخرى، لكن هذا يُقيم الأود، فلا يهلك إذا وجد هذا الطعام.

وإنما ذَكَرَ القوت؛ لأن الجامع في المذكورات هو أنها قوت، فلذلك كل ما جرى أنه قوتٌ في عُرف الناس فإنه يصح إخراجه في زكاة الفطر.

    

فُهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أنها لا تُخرج من المال، حيث إنه قصرها على المذكورات. وهذا الذي عليه الجمهور أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا طعامًا، وذهب الحنفية إلى جواز إخراجها من الثمن. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الثمن إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة، وإلا فالأصل أن تُخرج من القوت، وهذا القول وسط بين القولين؛ بين قول الجمهور وقول الحنفية.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق