فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2370

التاريخ : 2017-03-26 05:23:45


قوله رحمه الله: "وأما المدفوع إليه"، وهم أهل الزكاة الذين تُدفَع إليهم الزكاة؛ فقد بيَّنهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ التوبة: 60 والصدقات هي الزكوات؛ كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ التوبة: 103، فالصدقة تُطلق على الحق الواجب في المال، وتطلق على ما يتطوع به مما يدفع في أوجه البر والخير، سواء كان قولًا أو عملًا؛ «فـكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة»، «وتبسمك في وجه أخيك صدقة»، فالصدقة اسم لكل معروف قولي أو عملي أو مالي، لكن في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ التوبة: 103 المقصود به الزكاة الواجبة في المال، وكذا قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ التوبة: 60 المقصود به الزكاة الواجبة في الأموال.

قوله رحمه الله: "وأما المدفوع إليه فهم ثمانية أصناف"، أي: يجب دفع الزكاة إلى هذه الأصناف الثمانية:

قوله رحمه الله: "الفقراء" هذا الصنف الأول، وذكره تقديمًا لأن الله قدَّمه، فرتَّبهم على حسب ذكرهم في الآية.

قوله رحمه الله: "والمساكين" وهم في الحاجة وقلة ذات اليد دون الفقراء، فالفقراء أشد حاجة، ولذلك قدَّمهم ذِكْرًا، فقدَّم ذكر الأشد حاجة ثم تبعه بمن دونه. والفرق بينهما: أن الفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده، وأما المسكين فهو الذي يملك بعض الكفاية، لكن لا يملك كفاية السنة.

قوله رحمه الله: "والعاملون عليها" أي: المشتغلون في الزكاة تحصيلًا وإيصالًا، فهؤلاء يُدفَع لهم من الزكاة أجرة عملهم.

قوله رحمه الله: "والمؤلفة قلوبهم" وهم كل من يُرجَى إسلامه ممن يكون في إسلامه عز لأهل الإسلام ونفعٌ.

قوله رحمه الله: "وفي الرقاب" أي: في عتق الرقيق.

قوله رحمه الله: "والغارمون" هذا المصرف السادس من المصارف، الغارمون: هم المدينون، وهم كل من تحمَّل دَيْنًا، سواء كان الدَّيْن لمصلحته الخاصة أو للإصلاح بين الناس.

قوله رحمه الله: "وفي سبيل الله"، أي: في الجهاد في سبيل الله، هذا هو الاصطلاح الذي جرى عليه استعمال هذا اللفظ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جماهير العلماء.

وقال بعضهم: في سبيل الله يشمل كل أوجه البر، لكن هذا لا يصلح؛ لأنه لو كان كذلك لانتقض الحصر؛ فإن الله - عزَّ وجل - حصر المصروف إليهم الزكاة في أصناف ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ التوبة:60 فلو كان قوله: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} التوبة: 60 يشمل كل أوجه البر لما كان للحصر فائدة، لاسيما أنه ذكر هذا المصرف في ثنايا المصارف، وليس في آخرها، فلو كان في آخرها لأمكن أن يقال: إنه بعد الحصر عمَّم، لكن لما ذكره في أثناء ذلك دلَّ على أن المقصود بقوله: في سبيل الله مصرف من المصارف، وهو الجهاد في سبيل الله.

والجهاد في سبيل الله نوعان؛ جهاد علمٍ، وجهاد قتال، أو جهاد بيان وجهاد سِنان، وكلاهما مصرف من مصارف الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.

قوله رحمه الله: "وابن السبيل" أي: عابر السبيل الذي لا يجد كفايته في سفره، فإنه يعطَى من الزكاة ولو كان غنيًّا في بلده، فيعطى ما يكفيه لإيصاله إلى بلده.

هذه هي المصارف الثمانية التي تُصرف فيها الزكاة الواجبة.

  

قوله رحمه الله: "ولا يجوز دفعها إلى غني" أي: لا يحل دفعها إلى غني، وهذا محل اتفاق بين العلماء.

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - ستة أصناف لا يجوز صرف الزكاة إليهم؛ الغني؛ لأنه خارج عن الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في الآية السابقة.

قوله رحمه الله: "ولا عامودي النسب" يعني: لا الأصول ولا الفروع، فلا يدفع الإنسان الزكاة لأصوله؛ أي: لآبائه وأمهاته ولو علوا، ولا لفروعه؛ أي: لأبنائه وبناته وإن نزلوا، سواء كانوا من صُلبه أو من أبناء بناته.

وهذا القول هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني: أنه يصح إعطاء الزكاة للأصول والفروع فيما إذا لم تجب نفقتهم.

قوله رحمه الله: "ولا زوج" أي: ولا تُعطَى الزكاة للزوج، وهذا أحد القولين في المسألة، يعني ولو قام فيه وصف من الأوصاف المتقدمة. والصواب أنه يعطَى الزوج من الزكاة إذا كان غارمًا على سبيل المثال، وإذا كان يصرف على نفسه وعلى ولده فإنه يعطى من الزكاة، لكن لا يعطَى من الزكاة ما يعود نفعه إلى المعطي، فالزوجة لا تعطي زوجها زكاةً لينفق عليها في قول جمهور أهل العلم. وقال بعضهم: بل تعطيه من الزكاة مما يقوم به في الفرائض التي فرض الله تعالى عليه، ولو كان في هذه الصورة.

قوله رحمه الله: "ولا بني هاشم ولا مواليهم" فهؤلاء ممن لا تحل لهم الصدقة، والموالي هم عتقاء بني هاشم.

قوله رحمه الله: "وفي قريبٍ تلزمه مئونته" أي: ولا تدفع الزكاة في قريبٍ تلزمه نفقته، لماذا؟ لأنه إذا أعطاه من الزكاة مع لزوم نفقته له؛ كان بذلك دافعًا عن ماله، وقد وجب عليه الإنفاق، فلا يدفعه بالزكاة الواجبة، فالزكاة حق في المال غير النفقة.

قوله رحمه الله: "وفي بني المطلب خلاف" أي: هل يُلحَقون بآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة أو لا؟ والعلماء لهم فيهم قولان، والمذهب أنهم غير ملحقين ببني هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق