فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2377

التاريخ : 2017-03-26 05:27:41


قوله رحمه الله: "وسنة" أي: وما يُتقرب إلى الله تعالى بصومه من النوافل، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الصيام. فالسنة هنا المقصود بها ما يتطوع به من الصيام، وقد قسَّمه في الجملة إلى قسمين: مطلق ومقيد، فالمطلق هو ما لا وقت له، والمقيَّد ما له وقتٌ يُندب فيه.

  

قوله رحمه الله: "وهو كل صومٍ ليس بمنذورٍ ولا قضاءٍ"، فخرج الواجب، وهذا هو الصيام المطلق.

قوله رحمه الله: "ووقع في زمانٍ لا يكره صومه ولا يحرم؛ فالمكروه مثل إفراد الجمعة" فإنه مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَخُصُّوا يومَ الجُمُعةِ بِصِيَامٍ».

قوله رحمه الله: "والسبت" لورود ذلك في حديثٍ، إلا أن الصواب أنه غير محفوظٍ ولا ثابتٍ، فلا يُكره صوم السبت لا مفردًا ولا مضمومًا إلى غيره.

قوله رحمه الله: "والنيروز والمهرجان"، وهي أيامٌ يحتفل بها الكفار، فيكون النهي هنا عن الصوم في هذين اليومين لأجل المشابهة؛ «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

قوله رحمه الله: "والمحرم" أي: ما يحرم صومه.

قوله رحمه الله: "مثل يومي العيدين"، وهذا بالاتفاق؛ فلا خلاف بين العلماء أن صيام يومي العيد محرَّم، وأنه صوم لا يصِح، وأنه لا تَبرَأ به الذمة إن كان قضاءً أو فعلًا لواجب، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى.

قوله رحمه الله: "وأيام التشريق" وهي يومُ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيَّامُ التَّشريقِ أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرٍ لله».

ولِما جاء من حديث عبد الله بن عمر، وحديث عائشة؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخِّص في أيام التشريق أن يُصمنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ».

  

قوله رحمه الله: "والمقيد" هذا هو القسم الثاني من أقسام الصيام المستحب، وهو كل ما ورد فضلٌ في صيامه على وجه الخصوص، هذا ضابط المقيَّد.

قوله رحمه الله: "يوم عرفة"؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال: «أَحْتَسِبُ على اللهِ أن يكفِّرَ السَّنةَ التي قبلَه والَّتي بعدَهُ».

قوله رحمه الله: "وعاشوراء" قال صلى الله عليه وسلم : «أَحْتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السنةَ التي قبلهُ»،

كما في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم.

قوله رحمه الله: "والاثنين والخميس"، هذا كله مما ورد فيه الفضل، وقد حكى الإجماع على استحباب صيام هذين اليومين النووي وغيره من أهل العلم.

قوله رحمه الله: "وستة أيام بعد رمضان في شوال"، وهي الأيام الست؛ كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: «مَن صام رمضانَ ثم أَتْبَعَهُ سِتًّا من شوَّالٍ كان كصِيامِ الدَّهْرِ».

قوله رحمه الله: "وثلاث من كل شهر"، وهذا لفعله ولوصيته صلى الله عليه وسلم، أما وصيته ففي حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء، وأما فعله فإنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر عددًا أقله ثلاثة أيام من كل شهر.

قوله رحمه الله: "والمحرَّم"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«أفضلُ الصومِ بعدَ رمضان صَوْمُ شهرِ اللهِ المُحَرَّمِ».

قوله رحمه الله: "وشعبان"؛ لأنه أكثر ما كان يصومه صلى الله عليه وسلم فعلًا.

فالمحرم فضيلته ثابتة بالقول، وشعبان فضيلته ثابتة بالفعل؛ حيث كان يصوم شعبان أو أكثره.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق