كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1250

التاريخ : 2018-05-08 13:04:45

طباعة الصفحة   

قال المصنف -رحمه الله-: فصلٌ: (يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، ويُسن للمسافر يُباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، ويُباح لحاضرٍ سافر في أثناء النهار، ولحاملٍ ومرضعٍ خافتا على أنفسهما، أو على الولد، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط: لزم وليه إطعام مسكينٍ لكل يوم.

 

وإن أسلم الكافر، وطهرت الحائض، وبرأ المريض، وقدم المسافر، وبلغ الصغير، وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون: لزمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان: أن يصوم غيره فيه).

يقول رحمه الله: فصلٌ: (يحرم على من لا عذر له الفطر).

المؤلف -رحمه الله- بعد أن بيَّن حكم الصوم، وما يتصل به من شروط الوجوب وشروط الصحة، والفرض والسنن، انتقل إلى بيان حكم الفطر.

والمقصود بالفطر هنا: الفطر في الصيام الواجب، وهو صيام رمضان.

فذكر فيه التحريم، والوجوب، والسنية.

أما التحريم: فقال: يحرُم على من لا عذر له.

أي: يحرُم فطر رمضان على من لا عذر له، يعني على من ليس له عذر في الفطر، والعذر سيأتي بيانه: وهو إما مرض أو سفر، أو ما يلحق بهما من الأعذار: كإنقاذ معصوم من هلكة.

أما العذران الأولان: فقد جاء النص عليهما في القرآن، في قول الله -عز وجل-: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة:184

وقال بعد فرض صوم رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة:184

فمن لم يكن له عذر: لم يجز له الفطر، وهذا محل اتفاق، لا خلاف بين العلماء فيه، وأن من أفطر بلا عذر فقد أتى كبيرةً من كبائر الذنوب.

واختلفوا فيمن أفطر بلا عذر: هل عليه قضاء أو لا؟

فذهب جمهور العلماء إلى لزوم القضاء، وسيأتي هذا تفصيل بحثه.

وذهب طائفة من أهل العلم: إلى أنه لا ينفعه القضاء، وهذا هو الأقرب إلى الصواب.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق