كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1291

التاريخ : 2018-05-08 13:05:38

طباعة الصفحة   

قال: (ويجب الفطر على الحائض والنفساء).

الحائض: وهي من جرى معها دم الطبيعة والجبلة، الذي يكون مع المرأة.

والنفساء: وهي التي جرى معها الدم بسبب الولادة.

وهذا لا خلاف فيه بين العلماء: فإنه موضع اتفاق أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، ويجب عليهما الفطر، فلو صامتا أثمتا، ولم يجزئهما هذا الصوم.

وأما السنة: ففي حديث أبي سعيد في الصحيحين: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».

والإجماع منعقد على أنه يلزم في النفاس ما يلزم في الحيض، من أحكام الصلاة والصوم.

ومما يلحق بالحالة الثانية: وهي وجوب الفطر على من يحتاجه (لإنقاذ معصومٍ من هلكة).

أي: يجب الفطر على من يحتاج إليه؛ لإنقاذ معصوم من هلكة، أي: لإنقاذ من هو معصوم الدم، مما يهلكه، إما من غرق، أو حريق، أو غير ذلك مما يُخشى معه الهلاك ولا يتمكن المنقذ من الإنقاذ إلا بالفطر.

فإنه عند ذلك يجوز له الفطر، بل يجب عليه الفطر، إذا كان لا يتحقق الإنقاذ إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به: فهو واجب.

ويمكن أن يُستدل له بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوم تركوا الفطر مع مشقة الصيام عليهم في السفر: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»، فوصفهم بالمعصية، فدل ذلك على وجوب الفطر عليهم في تلك الحال.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق