كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1440

التاريخ : 2018-05-08 17:17:17


المفطر الحادي عشر:

 الحادي عشر: قال: (خروج المني): وهو الماء الدافق الذي يخرج عند اكتمال الشهوة.

(أو المذي): وهو ما يخرج في ثورانها قبل اكتمالها.

(بتقبيل): أي بسبب تقبيل.

(أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج): كل هذا مما يفسد به الصوم.

أما في المني فواضح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» وهو لم يدع الشهوة في هذا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

أما (المذي): فالمذي فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب: أنه لا يُلحق بالمني؛ لاختلافه من حيث حصول الشهوة، ومن حيث الحقيقة، فهو مختلفٌ عنه حقيقةً وشهوةً، فهذا يحصل عند ثورانها، وهذا يحصل عند اكتمالها.

وقوله رحمه الله: (خروج المذي بتقبيل أو لمس أو مباشرة دون الفرج): معنى هذا: أن هذه الأشياء إذا حصلت دون أن يخرج المني أو المذي فإنها لا تفسد الصوم، (فالتقبيل) لا يفسد الصوم، (واللمس) لا يفسد الصوم، (والمباشرة دون الفرج) لا تفسد الصوم.

ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ »، لكنها أشارت إلى فرق بينه وبين غيره فقالت: «وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» أي: لحاجته أو لعضوه صلى الله عليه وسلم، ومعناها: أنه يأمن على نفسه فساد الصوم.

ولذلك يشترط من يبيح التقبيل والمباشرة: أن يأمن على نفسه من فساد الصوم، فإن كان لا يأمن فإنه لا يجوز له، تكون محرمة، فالقُبلة فيها للعلماء ثلاثة أقوال:

·  منهم من قال: أنها محرمة.

· ومنهم من قال: أنها مكروهة.

· ومنهم من قال: أنها مباحة.

والذين يقولون بالإباحة أو حتى الكراهة، يشترطون ألا يُفضي ذلك إلى الإنزال، فإن كان يخشى أن يفضي إلى الإنزال كانت محرمة.

  

آخر ما ذكره رحمه الله من المفطرات قال: (كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائعٍ وغيره فيفطر):

(كل ما وصل إلى الجوف): وهو الصدر وما حواه البطن، هذا كله جوف.

(أو الحلق)؛ لأنه تابعٌ له، وطريقٌ إليه.

(أو الدماغ)؛ لأنه جوفٌ.

فكل هذا مما يحصل به الفطر، إذا وصل به مائعٌ وغيره.

قوله رحمه الله: (فيفطر إن قطَّر في أذنه)؛ لأنه يصل إلى تجويف الدماغ، ولذلك قال: (إن وصل إلى دماغه)، فإن كان قَطَّر دون وصول شيء إلى دماغه فإنه لا يفطر بذلك.

(أو داوى الجائفة): الجائفة هو الجرح الذي بلغ الجوف، فإن داوى الجائفة بمداواة وصل به شيءٌ إلى الجوف، ولو في غير موضع الطعام والشراب (يعني: الجهاز الهضمي) فإنه يُفطر.

ومثله: (المأمومة): وهي الجرح الذي في الرأس، إذا داواه فوصل إلى أم رأسه فإنه يفطر؛ لأنه وصل إلى الجوف.

هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، والصواب: أنه لا يفطر لا بهذا ولا بذاك؛ لأن الفطر أنيط بالطعام والشراب ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة:187].

فما ليس طعامًا ولا شرابًا، ولا في معنى الطعام والشراب، لا يأخذ حُكم الطعام والشراب في التفطير.

وقوله رحمه الله: (أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه): أي: يُفطر بذلك، ويستدلون لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يتقيَ الكحل، حيث قال: « اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ» ثم قال صلى الله عليه وسلم: «ولِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ »، أي: يتقي استعماله.

والصواب فيما يتعلق بالكحل: أنه لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ يُعترض به، كل ما ورد في شأن الكحل للصائم من الإذن أو المنع ضعيف، وعليه فإن يرجع الكحل إلى سائر الأشياء التي لم يرد فيها نص، والكحل ليس طعامًا ولا شرابًا، ولذلك لا يُعَد مفطرًا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، فلا يحصل الفطر بالاكتحال، ولو وصل إلى حلقه، لكن ينبغي أن يتحرز منه إذا كان يعلم أنه يصل إلى فمه، فإن وصل إلى فمه مجَّه ولم يبتلعه؛ لأجل ألا يخدش صومه، إذ أنه مأمور بالإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، ولو لم يكن شيئًا معتادًا، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمفطرات.

ثم قال رحمه الله: (أو مضغ علكًا، أو ذاق طعامًا، ووجد الطعم بحلقه): أي يُفطر بذلك، فالمقصود بالعلك: ما كان منه متحلل، أما ما كان من العلك لا يتحلل فإنه لا يأخذ حُكم الفطر، ولكن حتى لو لم يكن يتحلل فإنه ينبغي تركه؛ لأجل أن ذلك يجمع الريق، وقد يتحلل منه شيءٌ إلى جوفه.

وكذلك: ذوق الطعام يُفطر إذا وجده بحلقه، أما إذا لم يجده بحلقه لم يضره، لا سيما إذا دعت حاجةٌ إلى ذلك.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق