كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1918

التاريخ : 2018-05-10 08:15:52


قوله - رحمه الله -: (فإن لم يجد) أي: الخصال المتقدمة في الكفارة (سقطت عنه)؛ لم يجد رقبةً، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، ولم يستطع إطعام ستين مسكينًا؛ سقطت عنه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قولٌ عند الشافعية؛ وذلك أن الكفارة تسقط عندهم بالعجز، في هذه الصورة فقط دون سائر الكفارات.

ووجه سقوط الكفارة أنَّ الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يطعم العَرَق أهل بيته، ولم يأمره أن يقضي إذا أيسر؛ حيث قال: «أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا» أخرجه البخاري (6711)، ومسلم (1111) .

وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها لا تسقط بالعجز، بل تبقى في ذمته.

واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبره أنه لا يستطيع كل المراتب وجاءه تمر دفعه إليه ليتصدق به، ولو سقطت عنه لكان قد برئت ذمته، ولم يحتج إلى أن يدفع إليه ما جاء من التمر.

لكن الجواب عن هذا أن هذا تمكُّنٌ قريبٌ فهو في حكم الواجد؛ لأنه في نفس المجلس، أما إن لم يتمكن وحصلت له المكنة بعد زمن، فإن الأقرب من هذين القولين ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول عند الشافعية من أنها تسقط بالعجز.

  

قوله - رحمه الله -: (بخلاف غيرها من الكفارات) لعدم الدليل على الإسقاط، إنما أسقطوها هنا لما جاء في خبر الرجل، ولأن هذه الكفارة لأجل حرمة الشهر؛ ولذلك سقطت للعجز، بخلاف سائر الكفارات فإنه لا دليل على الإسقاط، وذكروا لها عللًا أخرى فيما يتعلق بكفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة قتل الصيد وكفارة اليمين.

والصواب أن الباب واحد في هذه المسائل، فإما أن يقال بسقوط الجميع، وإما أن يقال بعدم السقوط، والجمهور على عدم السقوط.

  

قال - رحمه الله -: (ولا كفارة في رمضان بغير الجماع) يعني من سائر أوجه الإفطار (والإنزال بالمساحقة)؛ أي: بغير الجماع وبغير الإنزال بالمساحقة، فخصوا الإنزال بالمساحقة عن غيره بإثبات الكفارة؛ وذلك أنه في معنى المجامع، والمقصود بالمساحقة يعني من مجبوب أو امرأة؛ من مجبوب وهو مقطوع الذكر أو امرأة؛ قياسًا على الجماع؛ لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان.

والصواب أنه لا وجه للاستثناء، إنما الحكم أنيط بالجماع؛ فإما أن يقصر عليه، وإما أن يدخل فيه غيره.

وما ذكره المؤلف هو المذهب وهو مذهب الشافعي من أنه لا كفارة من غير الجماع خلافًا للحنفية والمالكية؛ فإنهم يرون أن الكفارة ثابتة في كل المفطرات، والسبب في هذا اختلافهم في علة الكفارة، فمن قال: علة الكفارة انتهاك حرمة الشهر، فحيثما وقع الانتهاك بأي مفطر ثبتت الكفارة.

ومن قال: إن الحكم منوط بالوطء على وجه الخصوص، وأنه هو الذي جاء به النص فتخصيصه بالحكم؛ لأنه لا يضارعه غيره في الداعي إليه؛ هذا من حيث التعليل وفي النص، هذا ما جعل العلماء يختلفون في ثبوت الكفارة في غير الجماع.

والصواب أن الكفارة مختصة بالجماع دون غيره؛ لأنه الذي ورد به النص، وغيره لا يلحق به؛ أي لا يضارعه فيما يتعلق بالداعي والأثر وما إلى ذلك، فلا وجه للقياس.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق