فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2146

التاريخ : 2017-03-26 05:33:36

طباعة الصفحة   

قوله رحمه الله:"الرابع: الحج" أي: الرابع من العبادات التي بيَّن حكمها؛ الحج.

والحج في اللغة: هو القصد

وفي الاصطلاح: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص على حال مخصوصة بأعمال مخصوصة.

هكذا قال العلماء - رحمهم الله - في تعريف الحج.

    

بيَّن المؤلف رحمه الله أحكامه على هذا النحو؛ من تقسيم أحكامه على أربعة أمور؛

قوله رحمه الله:"وهو مشتمل على حاج، وحج، ومحجوج، وأفعال".

قوله رحمه الله: "أما الحاج" فبيَّن فيه قوله: "فهو محل واجب" أي: من يكون منه الحج واجبًا.

قوله رحمه الله: "وهو كل مسلم، بالغ، عاقل، حر"، هذه الأوصاف الثلاثة الأُوَل - مسلم بالغ عاقل - مشترطة في كل العبادات.

قوله رحمه الله: "حر" أي: غير رقيق.

ولم يذكر المؤلف - رحمه الله - هنا الاستطاعة، مع أنها شرط في وجوب الحج بالقرآن، وقد يشير إليها - رحمه الله - فيما يأتي من قوله، لكن فيما يتصل بالشروط لا بد من ذكرها؛ لأن الحج واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: 97.

قوله رحمه الله: "ومحل سنة" أي: ومن يكون منه الحج سنة.

قوله رحمه الله: "وهو كل مسلم مميز عاقل"، فاشترط التمييز، وهذا محل نظر؛ فإن الظاهر في السنة أن الحج يحصل حتى من غير المميز؛ لما جاء في الصحيح من أن امرأة لقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فرفعت صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أجرٌ».

ويحتمل أن يكون ذلك الصبي مميزًا أو غير مميز، فالذي يظهر - والله تعالى أعلم - أنه لا يشترط التمييز ولا العقل، بل كل مسلم ولو لم يكن مميزًا وعاقلًا.

قوله رحمه الله: "وأما الحج" الآن في  الأمر الثاني الذي قسَّم على ضوئه مسائل الحج: الحج نفسه، وهو الفعل.

    

قوله رحمه الله: "فمنه واجب"، والثاني سنة؛ فقسَّمه من حيث الطلب إلى قسمين. ولو كان ذكر فيه ما جرى في الصوم من أنه فرض وواجب وسنة لكان أطرد للتقسيم.

 

قوله رحمه الله: "وهو حجة الإسلام"؛ لقوله تعالى:﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ آل عمران: 97، ولحديث «يا أيُّها الناسُ، إنَّ اللهَ كَتَبَ عليكمُ الحجَّ فحُجُّوا» في الصحيح من حديث أبي هريرة.

قوله رحمه الله:"وعمرته" أي: وعمرة الإسلام. والعمرة اختلف العلماء فيها - رحمهم الله - من حيث الوجوب على عدة أقوال، والصحيح أن العمرة ليست واجبة.

قوله رحمه الله: "وكذا المنذور" أي: كذا لو ألزم نفسه بنذر في حج أو عمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نَذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نَذَرَ أنْ يعصيَ اللهَ فلا يَعْصِهِ».

قوله رحمه الله:"وأما السنة فهو ما عدا ذلك" أي: السنة من الحج هو ما عدا ما تقدم.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق