وقوله - رحمه الله -: (ويجب بالنذر) أي: يلزم لزومَ فرضٍ بسبب النذر، فيما إذا نذره الإنسان، وهذا محل اتفاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» أخرجه البخاري (6696) .
لكن أصل حكمه الاستحباب والسنية، ولا يجب إلا بالنذر.