كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1420

التاريخ : 2018-05-10 08:24:41


وهو سنة بالاتفاق، لا خلاف بين العلماء فيه، ودليله:

القرآن: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرة: 187.

والسنة: أن «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172) .

  

وقوله - رحمه الله -: (ويجب بالنذر) أي: يلزم لزومَ فرضٍ بسبب النذر، فيما إذا نذره الإنسان، وهذا محل اتفاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» أخرجه البخاري (6696) .

لكن أصل حكمه الاستحباب والسنية، ولا يجب إلا بالنذر.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق