قوله رحمه الله: "ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته"، الحرم: المقصود به حرم مكة، وهو ما حرَّمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فلا يُعضد شوكه، ولا يُختلى خلاه، ولا يُنفَّر صيده، ولا تَحِل لُقَطَته إلا لِمُنشِد؛ كما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في جملة من الأحكام المتعلقة بالحرم.
قوله رحمه الله: "وكذلك هو من حرم المدينة"؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها حرمًا كحرم مكة.
قوله رحمه الله: "إلا ما تدعو الحاجة إليه" يعني من الشجر؛ حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو الحاجة إليه.