الأول: لبس المَخِيط، وهو ما فُصِّل على قدر البدن أو عضوٍ منه.
الثاني: تغطية الرأس بالعمائم ونحوها.
أما المحظورات غير المشتركة فهي: أربعة محظورات، اثنان منها يخصان الرجال، واثنان منها يخصان النساء.
· أما ما يَخُص الرجال من المحظورات فهو: لبس اللِّباس المُعتاد، وهو ما يُعرف في كلام العلماء بــــــ"المخيط"؛ فإنَّ "المخيط" مما يُمْنَعُ منه المحرم.
جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- عندما سأل رجلٌ النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَلْبَسُ القَمِيص -وفي رواية: «الْقُمُصَ»-، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إلَّا رجلٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ»" أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) .
فهذا أصلٌ فيما يُمْنع منه المحرم من اللباس المعتاد، ويسميه العلماء المخيط.
والسبب في تسميته المخيط: أن المخيط يُطلق على: الثوب المفصل على قدر البدن، أو على بعضه.
وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة؛ فإنَّ كل مُفَصَّل على البدن سواءً كان صُنْعُه مما اسْتُعْمِل فيه الخيط أو مما نُسِج ولم يستعمل فيه الخيط؛ يُمْنع منه المحرم.
هذا المحظور الأول الذي يخص الرجال دون النساء، وهو: لبس المخيط، وهو ما فُصِّل على البدن.
وأما ما كان فيه خياطة من الألبسة التي يلبسها المحرم كساعةٍ فيها خيط أو نعلٍ فيه خيط، أو الإزار والرداء إذا كان فيه خيط؛ فإنه لا يُمْنَع منه المحرم.
· أما المحظور الثاني الذي يخص الرجال فهو: تغطية الرأس بالعمائم ونحوها مما يُلبس على الرأس عادةً، فإنه مما يمنع منه المحرم؛ لما تقدم في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- في جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل: ما يَلْبَسُ المحرم؟ قال: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ» أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) .
وكذلك قوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس في الذي سقط من راحلته؛ فمات، قال: «وَلا تُخَمِّرُوا رَأسَه-أي: لا تغطوا رأسه- فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206). .
فمُنِعَ من تغطية الرأس بكل ما يُغَطَّى به من لباسٍ معتادٍ أو مما يقصد به التغطية.
أما لو أنه وضع شيئًا على رأسه كأن يحمل شنطةً مثلًا، أو حمل متاعًا، ولم يقصد بذلك تغطية الرأس فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يُعدُّ هذا من محظورات الإحرام.
إذًا يُضاف إلى المحظورات السابقة الثمانية المشتركة بين الرجال والنساء، يضاف محظوران: