كتاب الصيام من دليل الطالب

من 0000-00-00 وحتى 0000-00-00
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1405

التاريخ : 2018-05-08 12:59:46


قال -رحمه الله- في السُّنة الخامسة: وقوله عند فطره: اللهم لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم.

أي أن يذكر هذا الذكر عند الصوم، وقد جاء فيما يقوله الصائم عند فطره أحاديث عديدة، لم يثبت منها أكثرُها.

وأمْثلُ ما ورد ما جاء عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- مرفوعًا، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

وجاء في حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ».

وجاء في حديث أبي هريرة: "إن للصائم دعوة" ولم يقيد ذلك بالفطر.

فاستحب الفقهاء -رحمهم الله- أن يقول الذكر، وما ذكره المؤلف: جاء عن أنس، وعن عبد الله بن عباس، وأمثل منه حديث ابن عمر، ولو قال هذا أو ذاك فهذا مما يتسع فيه الأمر؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ليست بشديدة الضعف.

  

قال -رحمه الله- في السنة السادسة من سنن الصيام: وفطره على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.

والأصل في هذا: ما جاء عن سلمان بن عامر الضبي -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ».

هذا الحديث رواه الخمسة، وقد صححه جماعة من أهل العلم، وهو دالٌ على استحباب الفطر على التمر.

التمر جنس، وهو أنواع، فمنه ما هو بُسْر، ومنه ما هو رطبٌ، ومنه ما هو تمرٌ.

البسر: ما يبس من ثمرته عند ظهورها.

والرطب: ما لان من ثمر التمر بعد نضجه.

والتمر: ما جف من ثمر النخيل بعد رطوبته.

فهذه ثلاث مراتب، لكن التمر اسم جنس يُطلق على الجميع، يُطلق على البسر، ويُطلق على الرطب، ويُطلق على ما جف من التمر.

فقوله في حديث سلمان بن عامر الضبي -رضي الله تعالى عنه-: « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ» يشمل كل هذه الصور الثلاثة.

لكن جاء تقييد ذلك بالرطب، ثم التمر في حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- حيث أخبر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «كَانَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».

والحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو دال على ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من هذا التدرج فيما يتعلق بالفطر: من أنه يُستحب أن يفطر على رطب، ثم على تمر، فإن عدم فعلى ماء.

والفطر على التمر: هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، فقالوا: يُستحب أن يُفطر الصائم على تمر؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- وندبه.

وأما الفطر على الماء: فهو في المرتبة الثانية، وهذا الذي عليه الجمهور؛ خلافًا لما ذهب إليه بعض الشافعية، وبعض الحنابلة، حيث قالوا: "إنه يستحب للصائم أن يفطر على حلوٍ إذا لم يجد تمرًا". فنزلوا الحلو منزلة التمر في التقديم على الماء.

وأما الجمهور: فإنهم استحبوا الماء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به في حديث سلمان بن عامر الضبي، وفعله في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.

  

فإذا لم يجد الصائم التمر ولا الماء: فهنا تنازع الفقهاء -رحمهم الله- فيما يحصل به الفطر، هل يحصل بالنية المجردة أم لا بد من طعامٍ للفطر؟ فذهب جماعة من أهل العلم: أنه إذا لم يجد شيئًا يُفطر عليه نوى الفطر؛ لأجل أن يحقق سنية تعجيل الفطر، فينوي الفطر؛ لإدراك سنية تعجيل الفطر، وإن لم يجد ما يُفطر عليه.

وذلك أن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلًا، إنما هو مجرد نية وإمساك كما تقدم، فكذلك الخروج لا يستدعي فعلًا سوى نقض النية التي دخل بها في الصوم، والنية شرط أداء الصوم، فإذا زالت انتهى الصوم، فيترك نية الصوم ولا يستديم، وهو بهذا لا يستديم جميع أوصاف الصائمين، فيكون مفطرًا.

والذي يظهر والله تعالى أعلم: أنه إذا نوى الفطر نيةً جازمة أفطر؛ لما تقدم من أن حقيقة الصوم مركبة من ركنين: النية والإمساك.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق