قال رحمه الله: (وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه) أي: في رمضان، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، الحنفية لهم تفاصيل في هذا، ولكن الذي عليه الجماهير: أنه لا يصلح أن يصوم في رمضان غيرَه، ولو كان ممن أبيح له الفطر، مثال ذلك: سافر في رمضان، يحل له الفطر، فنواه عن كفارة أو عن نذر، لا عن رمضان، فإنه لا يجزئه ذلك؛ لأنه إن كان سيصوم فلا يصومه إلا عن الفرض، ولا يشغله بغيره، فالمشغول لا يُشغل، والله تعالى يقول: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ البقرة:185، فعاد الضمير إلى الشهر؛ وهو رمضان، فلا يصوم فيه غيره، ولو جاز له الفطر.