كتاب الزكاة من الروض المربع

من وحتى
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 25

التاريخ : 2024-12-29 04:19:46


الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

تابع شروط وجوب الزكاة:

يقول المؤلف –رحمه الله-: ((والرابع: استقراره أي: تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة؛ لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه)).

هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، وهو استقرار الملك في المال وتمامه، وذلك لأن الملك الناقص لا تكمل به النعمة، وهي إنما تجب في النعمة التامة الكاملة، وحقيقة تمام الملك عبارة عن تهيئة المال لكمال التصرف، وذلك بأن يكون المال بيده، لم يتعلق فيه حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره ونتائجه وفوائده حاصلة له.

هذا ضابط تمام الملك أن يكون المال بيده لا يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.

ولذلك لا تجب الزكاة فيما فات فيه شيء من هذه الأوصاف، وقد ذكر المؤلف –رحمه الله-لذلك مثال فقال: فلا زكاة في دين الكتابة، لأنه ملك غير مستقر وغير تام، وهذا محل إجماع، والعلة في ذلك أن دين الكتابة يمكن للعبد أن يعجز نفسه ويمتنع من الأداء.

ومثلوا له بمثال آخر فقالوا: من أمثلة فوات تمام الملك واستقراره السائمة الموقوفة، وكذلك حصة المضارب قبل القسمة كل هذه الصور الملك فيها غير مستقر، إما لكونه لم يثبت أو لكونه يمكن سقوطه بالعجز عن تحصيله.

قوله –رحمه الله-: ((والخامس: مضي الحول؛ لقول عائشة عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ» رواه ابن ماجه)) أخرجه ابن ماجه (1792)، والبزار (304)، والدارقطني (2/90)، روي مرفوعاً وموقوفاً، وفيه حارثة لا يحتج بخبره. السنن الكبرى للبيهقي(4/95)

وفي التعليل قال: ((ورفقا بالمالك؛ ليتكامل النماء فيواسي منه، ويعفى فيه عن نصف يوم)).

أي: أنه يشترط لوجوب الزكاة في المال مضي الحول أي: مضي العام، وسمي العام حولًا لتحوله أي: ذهابه ومجيئه، فإذا مضى الحول، والمال في ملكه، فقد تحقق فيه شرط مضي الحول، وهذا شرط في بعض أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة، وليس في جميعها، فهو شرط في زكاة الأثمان، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة عروض التجارة، والأصل فيه الحديث الذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء نظيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا، وأما التعليل فقد ذكر أن في اقتصار الوجوب على مرة واحدة رفقا بالمالك، وتكامل للنماء.

قالوا: ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمان المتقارب مما يفضي إلى فناء المال.

وقوله –رحمه الله-: ويعفى فيه أي في مضي الحول عن نصف يوم، فمما يتجاوز عنه في اشتراط مضي الحول النقص اليسير، وقد ذكر الشارح هنا أنه يعفى عن نصف يوم، وفي تحديد فيما يعفى عنه من نقص الحول في المذهب وجوه.

المذهب هو ما ذكره الشارح، ووجهه أنه لا ينضبط غالبًا، ولا يسمى في العرف نقصًا.

والوجه الثاني: يعفى عن ساعتين.

والوجه الثالث: أقل من معظم اليوم لا يؤثر.

والوجه الرابع: أنه لا يؤثر دون اليوم، وقال بعضهم بل نقص يوم، وهذا وجه.

ووجه آخر: يعفى عن نقص يومين، كل هذه الأوجه في المذهب، وثمة وجه يعفى عن نقص أيام، واختلفوا في تقديرها فقالوا: ثلاثة أيام، وقال بعضهم المرد في ذلك للعرف.

وهذا على القول بالعفو عن النقص اليسير.

والقول الثاني في المذهب أنه لا يعفى عن النقص هذا في أصل المسألة، ولو يسيرًا، والمراد بالنقص هنا هو النقص الواقع في أثناء الحول.

  

ما لا يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية:

قوله –رحمه الله-: ((في غير المعشر)): وهذا بيان ما لا يشترط وجوب الزكاة فيه مضي الحول، فقال قبل قليل أن اشتراط الحول في أموال، في عروض التجارة، في زكاة الأثمان، وفي زكاة بهيمة الأنعام، وفي زكاة عروض التجارة.

أما ما لا يشترط في مضي الحول من الأموال الزكوية المعشر وهو زكاة الحبوب والثمار، وقد ذكر الشارح الدليل، قال: لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[الأنعام: 141] وسمي ما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار معشرا، لأنه يجب فيها العشر أو نصفه.

والدليل لذلك الآية التي ذكرت، فإن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة في الثمار وزروع يوم الحصار فقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[الأنعام: 141] وهذا ينفي اعتبار الحول.

قال رحمه الله: ((وكذا: المعدن، والركاز، والعسل؛ قياسًا عليهما)).

أي: ومما لا يشترط فيه مضي الحول المعدن والركاز والعسل على القول بوجوب الزكاة فيها، فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول.

والعلة في ذلك الإلحاق بما خرج من الأرض، ولأن الحول يراد لتكامل النماء، وهذه الأمور بوجودها يحصل النماء، فلم يشترط في زكاتها الحول كالحبوب والثمار، فتؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية إلا أن يكون المعدن أثمان ذهبًا أو فضة، وكونه لا تجب فيها الزكاة مرة ثانية، لأن غير المرصد للنماء، واستثنوا من ذلك ما ذكرت، إلا أن يكون من المعدن إذا كان من جنس الأثمان وجبت الزكاة عند كل حول لأنه مظنة للنماء، من حيث أن الأثمان قيم الأشياء ورؤوس مال التجارة بها تحصل مضاربة والشركة ونحو ذلك.

الآن انتهت الشروط، ويأتي بتفريع أيضًا يندرج تحت الشرط الخامس، وهو زكاة المال المستفاد، فهذا مما يتصل بشرط مضي الحول.

  

المال المستفاد أثناء الحول:

قال: ((فإن استفاد مالًا بإرث أو هبة ونحوهما، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)).

أي: إن مما يشترط وجوب الزكاة فيه مضي الحول المال المستفاد، وهو نوعان في الجملة من جهة النصاب.

النوع الأول أن يستفيد مالًا زكويًّا يشترط لوجوب الزكاة فيه مضي الحول، وليس له مال سواه أو له مال من جنسه لا يبلغ نصابًا، فهذا لا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول هذا النوع الأول.

النوع الثاني: أن يستفيد مالًا زكويًّا يشترط لوجوب الزكاة فيه مضي الحول وعنده نصاب سابق لهذا المال المستفاد، ففي هذه الصورة لا يخلو المال المستفاد من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده، مثل: أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب مائة من الغنم، فهذه لا تجب فيها الزكاة المائة حتى يمضي عليها حول، مثل لو كان عنده أربعون ألفا واكتسب بعد مدة ألف ريال، فهنا زكاة المال المستفاد بعد مضي حوله لا حول أصل المال هذا القسم الأول من المال المستفاد إذا كان عند المستفيد نصابا.

الحال الثانية: أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده، كأن يكون عنده أربعون ألف ريال هذا نصاب، ويكتسب في أثناء الحول أربعين شاة، فهذا يقال فيه: أن لكل مال حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده لا في الحول ولا في النصاب، فإذا كان المال المستفاد نصابا استقبل به حولا وزكاه، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول الجمهور.

القسم الثالث: في المال المستفاد أن يكون من نماء النصاب الذي عنده، من نماء ماله الذي عنده، كربح التجارة ونتاج السائمة، وهذا ما سيأتي بيان حكمه في قوله: إلا نتاج السائمة، وريح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج نصابًا إلى آخره.

فتبين لنا من هذا أن المال المستفاد من حيث اشتراط الحول فيه هو نوعان في الجملة من جهة ملك النصاب أن يكون المال واردًا على غير النصاب، إما أنه ليس معه شيء، أو معه ما دون النصاب هذا المعنى الأول وهذا واضح، يحتسب الحول من المال المكتسب سواء كان نصابًا، أو كمل به النصاب.

وأما النوع الثاني: فهو أن يكون المال المستفاد واردًا على نصاب، عنده نصاب سابق لهذا المال المستفاد، وهذا له ثلاثة أقسام؛ أن يكون المال مستفادًا من جنس ما عنده.

الثاني: أن يكون المال مستفادًا من غير جنس ما عنده.

الثالث: أن يكون المال المستفاد نماء المال الذي عنده كربح التجارة ونتاج السائمة.

الدرس القادم سيكون صلة الحال الثالثة من القسم الثاني ربح التجارة ونتاج السائمة.

بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق