فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2174

التاريخ : 2017-05-02 02:16:34


قوله رحمه الله: "الثاني" من أقسام أخذ المال بغير عِوض "الوديعة". وفُهم من هذا أن الأخْذ قد يكون لمصلحة الآخذ، وقد يكون لمصلحة الباذل الدافع، فالوديعة المصلحة فيها للدافع، وليس للآخذ، فالآخذ متبرّع بالحفظ؛ إذ إن الوديعة هي التبرع بحفظ مال الغير، هذا تعريف الوديعة: التبرع بحفظ مال الغير. فيد المودَع يد أمينة؛ لأنه تبرع بحفظ المال لصاحبه.

قوله رحمه الله: "الوديعة عند المستودَع أمانة" ومعنى أنه أمانة ما رتّب عليه في قوله: "لا ضمان عليه فيها من غير تعد" أي: لا يضمن المستودَع الوديعة إلا في حال التعدي.

وقوله رحمه الله: "لا ضمان عليه فيها" أي: في الوديعة "من غير تعد" يعني: ولا تفريط، فذِكر التعدي يشير إلى التفريط؛ لأنه نوع تعد، لكن عندما يذكر التعدّي والتفريط فيكون معنى التعدّي مختلفًا عن معنى التفريط؛ إذ إن التعدِّيَ هو فعلُ ما لا يجوز، والتفريط هو ترْك ما يجب، هذا الفرق بينهما. التعدّي فعلُ ما لا يجوز، والتفريطُ تركُ ما يجب. فإذا ذُكر التعدّي فقط شمِل التفريط؛ لأن التفريط نوع من التعدّي، لكن إذا ذُكرا جميعًا كان التعدي مختصًّا بفعل ما لا يجوز، والتفريط مختصًّا بترك ما يجب.

قوله رحمه الله: "الوديعة عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعد" وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن المستودع أمين وهو محسن، وقد قال الله جلّ وعلا: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍالتوبة: 91.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق