قوله رحمه الله: "ويملك الحرُّ ثلاث تطليقات" أي: عدد الطلاق الذي يملكه الحرُّ ثلاث تطليقات؛ كما قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾البقرة: 229، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ البقرة: 230.
قوله رحمه الله: "وإن كان تحته أَمَة"؛ أي: يملك الحرُّ ثلاثًا، سواء كانت المطلقة حرَّةً أو أَمَةً.
قوله رحمه الله: "والعبد تطليقتين"؛ وإن كان مَن تحته حرَّة.
قوله رحمه الله: "ويصح استثناء أقل من النصف" أي: يحلُّ له أن يستثني فيقول: طلَّقتك كلَّ الطلاق إلا إلا ثلثه، فيصح استثناء ما دون النصف. وهذا على كل حال مما يذكره الفقهاء في مسائل الطلاق، والصواب أنه لا يحلُّ له أن يُطلِّق أكثر من تطليقة.