فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2334

التاريخ : 2017-05-06 05:13:37


قوله رحمه الله: "وأمَّا المعاصي" هذا شروع في بيان ما الذي يترتب على المعاصي من العقوبات.

والمعاصي هنا تشمل ما يكون من المعاصي دون الكُفْر، وما كان كُفْرًا من المعاصي، فالمعصية اسم لكل ما حَصَلَ به مخالفة أمر الله ورسوله من الكفر فما دونه، فكلُّه يسمى معصيةً، ولذلك ذَكَرَ الردَّة وَذَكَرَ السِّحر ومنه ما هو كُفر.

قوله رحمه الله: "فهي كثيرة" أي: لا يمكن حصرها، لكن في الجملة المعاصي عقوباتها إما:

- أن تكون مقدَّرة في الشرع.

- وإما أن تكون غير مقدَّرة.

فإنْ كانت مقدَّرة في الشرع فهذه هي الحدود؛ كالزنا والقذْف وشُرب الخمْر ونحو ذلك.

وإن كانت غير مقدَّرة، فهذه عقوبتها التعزير، وهذه عقوبة يقدِّرها الحاكم.

  

قوله رحمه الله: "أعظَمُها الزنا"، أي: أعظمها خطرًا وضررًا الزنا، وهو إيلاج الحَشَفَة في فرْجِ امرأةٍ مُحرَّم.

قوله رحمه الله: "ويجب به الحدُّ"، أي: يثبت به الحدُّ. والحدُّ على حالين أشار إليهما بـ:

قوله رحمه الله: "للمُحصَن الرجْم"، هذه هي الحالة الأولى.

قوله رحمه الله: "والبِكر الجَلْد مائةً وتغريب عام"؛ هذه هي الحالة الثانية.

قوله رحمه الله: "والعبد" يعني إذا زنى.

قوله رحمه الله: "على نصفه بلا تغريب"، أي: فيما يمكن تنصيفه، ولذلك لا رجم على العبد.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق