الخامس من شروط الصلاة:
قوله رحمه الله:"استقبال القبلة".
والقبلة هي: الكعبة، واستقبالها شرطٌ من شروط الصلاة كما جاء في القرآن الكريم ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ البقرة: 144.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إلى البيت وخرج قال: «هَذِهِ قِبْلَتُكُمْ».
واستقبالها يكون بالتوجه إلى جهتها بالنسبة للبعيد،
وأما من كان حاضرًا البيت الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة في قول عامة العلماء.
فيُفرق بين من كان حاضرًا عند الكعبة يراها، وبين من كان غائبًا عنها؛ فالغائب فرضه استقبال جهتها؛ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة.
وكما قال الله تعالى:﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ﴾أي: جهة ﴿الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ البقرة: 144.
قال رحمه الله فيما يسقط في هذا الشرط،"في غير شدة خوف"هذه الحال الأولى.
الحال الثانية:"ونافلة على راحلةٍ في سفر"، ففي هاتين الحالين يجوز ترك استقبال القبلة.
أما الأول: لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ البقرة: 239، معنى هذا أي: فصلوا وأنتم تمشون إلى أي جهةٍ توجهتم أو وأنتم راكبون.
وأما الحال الثانية: فقد ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة أنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى غير القِبلة على راحلته، وجميعهم ذكر ذلك في سفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء ذلك عن ابن عمر، وعن عامر بن ربيعة، وعن أنس، وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فقَيده العلماء بأن يكون نافلةً؛ لأنه لم يكن يصنعه في المكتوبات كما جاء في الحديث.
قوله رحمه الله: "وفي سفر"؛ لأنه إنما نقلوا ذلك عنه في السفر.
واختلفوا في النافلة على الراحلة في الحضر على قولين:
الجمهور من أهل العلم على أنها لا تجوز.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى جوازها.
لاسيما مع هذا التباعد في بعض المدن الكبيرة التي الانتقال من جهة إلى جهة يشبه أن يكون سفرًا.
وهذا القول له حظ من النظر أن النافلة تجوز على الراحلة في الحضر والسفر؛ لاتفاقهما في المعنى.