فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2738

التاريخ : 2017-03-23 00:58:52


الخامس من أقسام أفعال الصلاة ما كان مباحًا،

قوله رحمه الله:"كل فعل سُومح فيه"، أي: أُذِن فيه فيها من الحركة التي يحتاجها الإنسان، ومثَّل لذلك بأمثلة.

قوله رحمه الله:"مثل عد الآي" إذا احتاج إلى عد، وأما إذا لم يحتج فإنه يُكره.

قوله رحمه الله:"والتسبيح". يعني قوله: سبحان الله عند الحاجة.

قوله رحمه الله:"وقتل الحيَّة والعقرب والقملة" وما أشبه ذلك من المؤذيات، أو الصائلات.

المؤذيات خلقة، والصائلات ولو لم تكن في الخلقة مؤذية، فإذا عدا عليه مثلًا، عدا عليه تيس مثلًا وهو يصلي، هذا صائل، وإن كان في الأصل ليس مؤذيًا، لكن لو اعتدى عليه فإن له أن يرده بما يدفعه، كذلك ما أشبه ذلك من الاعتداء، ومنه رد المار بين يديه ومقاتلته، هذا مأذون فيه، وإن كان.. مأذون فيه من حيث الفعل، لكن حكم الفعل يستفاد من الحديث نفسه، حيث قال: «فَلْيُقَاتِلْهُ»، فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله.

قوله رحمه الله:"ونحو ذلك" أي: من الأفعال المأذون فيها والمسامح فيها في الصلاة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق