فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2254

التاريخ : 2017-03-23 00:58:59


قوله رحمه الله:"السادس" من أحكام أفعال الصلاة

قوله رحمه الله:"المكروه

قال:"كل فعل مخالف لها عبثًا".

قوله رحمه الله:"كل فعل مخالف لها"؛ أي: لحال من كان فيها.

قوله رحمه الله: "أو نحوه مما لا يبطل" وهذا تقييد؛ لأنه لو كان يخالف مخالفة تفضي إلى البطلان، كأن يترك استقبال القبلة، أو يقعد في محل وجوب القيام، أو لا يسجد في محل وجوب السجود، فهنا فعل فعلًا يخالفها، ولكنه يبطلها.

قوله رحمه الله: "كل فعل مخالف لها عبثًا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع". مثَّل له بفرقعة الأصابع.

وتشبيكها ونحو ذلك مما يُكرَه؛ كالالتفات في الصلاة لغير حاجة؛ فإنه قد سئل عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال:«هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ».

  

قوله رحمه الله:"السابع" من أحكام أفعال الصلاة "المحرَّم".

قوله رحمه الله:"وهو مبطل". أي: هو ما يُفعَل فيها مما يبطلها.

ومثَّل له –رحمه الله- بقوله:"كالعمل الكثير من غير جنسها".

ومثاله: أن يُخرِج مثلًا كتابًا يقرؤه في صلاته، أو يعبث بجواله فيرد على مكالمة، أو يرسل رسالة، هذا عمل كثير خارج عن الصلاة، وهو مبطل لها.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق