فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2329

التاريخ : 2017-03-26 05:22:28


قوله رحمه الله: "وأما الدافع" أي: دافع الزكاة، وهو القسم الثالث.

قوله رحمه الله: "فهو رب المال أو وكيله بالنية"، رب المال أي: صاحبه ومالكه، سواء كان المال من بهيمة الأنعام، أو من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، أو كان من عروض التجارة، أو كان من الخارج من الأرض.

الأصل في دافع الزكاة هو رب المال، وبالتأكيد أنْ يتولى الإنسان دفع مال الزكاة بنفسه فهذا أعظم في أجره؛ فإنه يتقرب إلى لله - عز وجل - بإخراج الزكاة، وبإيصالها إلى مستحقيها.

  

قوله  رحمه الله: "أو وكيله" أي: يجوز التوكيل في دفع الزكاة، فهي عبادة لا تتعلق بالشخص نفسه، بل يجوز أن يوكل فيها غيره.

ويشترط في الوكيل أن يكون أمينًا عالِمًا بجهات صرف المال؛ لأن الوكيل الذي يجهل ذلك قد يضع الزكاة في غير موضعها، فالزكاة حق في المال فرضه الله - عز وجل - وجعل له مصارف محددة، فينبغي أن يكون الوكيل إذا كان هو من يتولى الدفع عالِمًا بالجهات التي يُصرف فيها المال.

  

قوله رحمه الله:"بالنية" الباء هنا للمعية والمقارنة والمصاحبة، أي: يجب في دفع المال أن تقارنه نية؛ أي: تصاحبه نية؛ وذلك لأن «الأعمال بالنِّيَّات»، فإذا أخرج مالًا من غير نيةٍ، أي: من غير نية الزكاة، لم يجزئه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، فعامة العلماء على أن النية شرط في إخراج الزكاة، وبه يُعلم خطأ أولئك الذين يخرجون مالًا لسبب من الأسباب، ثم يقولون: نحتسبه من الزكاة، هذا لا يصلح؛ لأنه لابد أن يكون المال المخرَج في الزكاة بنية، أما إذا كانت النية لاحقة فإنه لا يتحول المال المخرج إلى الزكاة، ولا ينفعه، ولا تبرأ به ذمته، هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحُكي عن الأوزاعي أنه لا تجب في الزكاة نية، لكنه مردود عليه بما جاء من الأحاديث المبينة لوجوب النية في العمل: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امْرِئٍ ما نَوَى»، وقد حكى غير واحدٍ الاتفاق على ذلك.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق