قوله رحمه الله: "وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام" قسَّم الصوم بالنظر إلى حكمه.
قوله رحمه الله: "فرضٌ" ومقصوده بالفرض الركن؛ لأن الصوم ركنٌ من أركان الإسلام.
قوله رحمه الله: "وهو رمضان"، أي: صيام ركن لا يتم الإسلام إلا به، وهو صوم رمضان.
قوله رحمه الله: "وواجبٌ" هذا القسم الثاني، وقد استشكل بعضهم التفريق بين الفرض والواجب، وهذا ليس جاريًا في كلام عامة الفقهاء إلا الحنفية؛ فقد فرَّقوا بين الفرض والواجب فقالوا: الفرض ما ثبت طلبه بالكتاب، والواجب ما ثبت طلبه بالسنة، وهذا اصطلاح خاص. أما جماهير الأصوليين والفقهاء فلا يفرقون بين الفرض والواجب، لكن المؤلف - رحمهُ الله - ذكر هنا التفريق لبيان منزلة الوجوب، وليس للتفريق بين الفرض والواجب.
قوله رحمه الله: "وهو المنذور" أي: ما ألزم الإنسان به نفسه من الصيام، كأن يقول: لله عليَّ نذر أن أصوم كذا.
قوله رحمه الله: "وقضاء رمضان" قضاء رمضان واجبٌ من الواجبات؛ فإن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾البقرة: 184.