قوله رحمه الله: "وهو مخير في الإحرام" الآن انتقل إلى بيان أنواع النسك.
قوله رحمه الله: "بين التمتع" هذا النوع الأول من الأنساك، وقدَّمه لأنه أفضلها عند الحنابلة وغيرهم، وفيه خلاف، والخلاف فيه دائر على اختلافهم في نوع النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا في أنه وجَّه أصحابه إلى التمتع، فوقع الخلاف بسبب ذلك.
قوله رحمه الله: "فإذا فرغ منها أحرم بالحج" أي: من عامه، يعني من نفس السنة التي اعتمر فيها في أشهر الحج.
قوله رحمه الله: "والقِران" هذا النوع الثاني من أنواع النسك.
قوله رحمه الله: "أن يحرم بهما"، ولذلك سُمي قرانًا؛ لأنه يقرن في تلبيته بين الحج والعمرة، فيقول: لبيك عمرةً وحجًّا.
قوله رحمه الله: "والإفراد" هذا ثالث الأنواع.
قوله رحمه الله: "بأن يحرم بالحج مفرِدًا".
قوله رحمه الله: "والأفضل التمتع"، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الأفضل الإفراد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الأفضل القران، والأفضل فيما يظهر - والله تعالى أعلم – التمتع، إلا من اعتمر فخَصَّ العمرة بسفرة والحج بسفرة؛ فإن الأفضل له الإفراد في قول الأئمة الأربعة؛ كما حكى ذلك ابن تيمية وغيره رحمه الله.
قوله رحمه الله: "ويلبي عند الإحرام وبعده" هذا بيان وقت التلبية، والتلبية هي أن يقول: لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة، أو لبيك حجة، أو يقول: لبيك اللهم لبيك.
قوله رحمه الله: "عند الإحرام" يعني عند دخوله في النسك.
قوله رحمه الله: "وبعده" أي: ويستمر في تلبيته بعد ذلك، لا يقتصر في التلبية على إحرامه، بل يقولها في الإحرام وبعد ذلك.