قوله رحمه الله: "ومن فعل محظورًا وجب عليه الفدية" هذا بيان ما الذي يترتب على الوقوع في المحظورات؛ فمن وقع في محظور وجب عليه الفدية، وسُمِّيت بهذا الاسم لأن الإنسان يفتكُّ بها من الإثم؛ أي: يفتدي بها من الإثم.
قوله رحمه الله:"وهي في ثلاث شعرات فصاعدًا" أي: إذا أخذ ثلاث شعرات فصاعدًا فإنه يقع في محظور من محظورات الإحرام، والصواب أنه لا دليل على هذا، بل المحظور هو حلق الرأس، وضابطه ما ذهب إليه الإمام مالك من أنه إذا أخذ ما يُماط به الأذى؛ يعني إذا زال من شعره ما يزيل عنه الأذى لو كان فيه قمل أو كان فيه أذى، هذا القدر هو الذي يجب به الفدية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ يعني فيما إذا أزاله بما يندفع به الأذى ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾البقرة: 196.
قوله رحمه الله: "وهي في ثلاث شعرات فصاعدًا دم، وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام" أي: إذا أخذ شعرة أو شعرتين أو ما أشبه ذلك، فإنه في كل واحد مد طعام، المد هو ملء اليدين من الِحنطة أو الشعير أو من التمر، ولا دليل على هذا، فالصواب أنه إذا كان دون الحلق الذي يماط به الأذى لا يجب به شيء.
قوله رحمه الله:"وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم"، وإنما فصَلَها بالذكر دون ما تقدم؛ لأنه هناك ذَكَرَ فيما دون الثلاث شعرات ما الذي يجب.
قوله رحمه الله: "وفدية تغطية الرأس" أي: إذا لبس قبعةً أو عمامةً أو غطى رأسه بإحرامه وهو محرم متعمدًا.
قوله رحمه الله: "ولبس المخيط"، أي: سواء كان ذلك في أعلى بدنه أو أسفل بدنه.
قوله رحمه الله: "وشم الطيب دم" أي: يجب بها دم؛ لأنها من محظورات الإحرام، فهي ملحقة بما ذكره جل وعلا في قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك﴾ البقرة: 196.
قوله رحمه الله: "وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النَّعَم"؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ المائدة: 95.
قوله رحمه الله: "وفدية الوطء" أي: الجماع.
قوله رحمه الله: "بدنة" أي: يجب به بدنة، وهي من الإبل أو البقر.
قوله رحمه الله: "ويفسد به الحج"، وبيَّن بهذا أنه يختلف عن سائر المحظورات.