أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 4059

التاريخ : 2017-11-19 03:48:28


"قال ابن القيم: ((وما نهى عنه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- من المعاملات... هي داخلةٌ، إما في الرِّبا، وإما في الميسر، فالإجارةُ بالأجرة المجهولةِ، مثلُ أن يَكريه الدارَ بما يَكسبُه المكتري في حانوته من المال، هو من الميسر))".

هذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل في التفريق بين الميسر والغرر: مِن أنَّ من العلماء من يُسمي كل غررٍ ميسرًا، فهنا سَمى عقد الإجارة الذي فيه جهالة الأجرة سماه ميسرًا، قال: "((فالإجارةُ بالأجرة المجهولةِ، مثلُ أن يَكريه الدارَ بما يَكسبُه المكتري في حانوته من المال، هو من الميسر". نعم.

"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فإنَّ عامَّة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات، يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم؛ دِقِّهِ وجِلِّهِ، مثلُ أكل المال بالباطل، وجنسُه من الربا والميسر))، ولذلك نهى الشارع عن بيع الغرر والخطر؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، ولكونه مطيَّة العداوة والبغضاء بين الناس".

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق