قوله رحمه الله: "بَابٌ: لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ" هذا الباب بيَّن فيه المصنف رحمه الله حكم تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين. أي: أنه يُنهى عن التقدم في صوم رمضان بيوم أو يومين، وأما ما عدا ذلك فإنه لم يرد فيه نهي، هذا الذي أفاده ترجمة المؤلف، فلو تقدم رمضان بصيام ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع، فإنه لا دليل على النهي.
وقد جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»، إلا أن هذا الحديث ضعَّفه الأئمة؛ فقد ضعَّفه أحمد ويحيى بن معين، ولهذا لم يأخذ به أكثر أهل العلم، فجمهور الفقهاء على جواز الصيام بعد النصف من شعبان، وإنما يُنهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. والعلة في النهي هي عدم الزيادة في الشهر والاحتياط له؛ لأن بعضهم يقول: أحتاط، والشريعة نهت عن هذا النوع من الاحتياط؛ لِما يفضي إليه من التشكيك والتفضيل والتشبيه.