الصوم من صحيح البخاري

من 2017-08-14 وحتى 2019-09-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1708

التاريخ : 2017-05-15 13:03:39


وقاع الرجل في رمضان يترتب عليه أمور:

أولًا: الإثم.

الثاني: وجوب التوبة إلى الله تعالى.

الثالث: الكفارة.

والكفارة هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد.. وعدم الوجود هنا يشمل عدم الوجود الحقيقي، وعدم الوجود الحكمي.

عدم الوجود الحقيقي: ألا يكون هناك رقيق؛ كما هو شأن الناس اليوم، الرقيق غير موجود، وما يُذكر في بلاد بعيدة لا يلزم؛ لأن العبرة بالمكان الذي أنت فيه.

الأمر الثاني: العدم الحكمي، وهو ألا يجد مالًا، وهذا ما كان عليه الرجل، لا يملك ذلك، الرقيق الذي يباع ويُشترى كان موجودًا في ذلك الزمان، لكنه لا يجد قدرةً لا على إعتاقه، لا يملكه، ولا يجد ما يشتري به رقيقًا ليعتقه.

فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثاني، قال: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» وهذه المرتبة الثانية في الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وشرط ذلك الاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة من غير كلفةٍ زائدة؛ أن يكون قادرًا من غير كلفةٍ زائدة.

وضابط ذلك يرجع إلى حال الإنسان في معرفته لنفسه في مدى إمكانية أن يصوم ما عليه من كفارة، وهذا لا تحديد له، يعني لا يحدد بسوى الاستطاعة، فمن يقول: إنه إذا كان يستطيع صيام رمضان فهو مستطيع هذا ضابط غير منضبط؛ يعني من يقول: إن ضابط الاستطاعة على الصوم أن يكون قادرًا على صيام الفرض هذا الضابط ليس بصحيح، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال الرجل أنه يصوم رمضان، فلم يقل: أنت تستطيع تصوم رمضان فكيف ما تستطيع أن تصوم الكفارة؛ لأنه قد يكون يصوم رمضان لكن عنده من العمل أو الشغل أو شدة الشهوة ما لا يتمكن معه من الصيام، لو صام أفسد الصوم، فبالتالي في هذه الحال عدم القدرة هنا وعدم الاستطاعة ليس المقصود بها الاستطاعة التي ذكرها الله جل وعلا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُالبقرة: 184، إنما هو أمرٌ زائدٌ على هذا؛ لكون الصيام شهرين متتابعين وليس شهرًا، إنما هو شهران متتابعان.

المرتبة الثالثة من مراتب الكفارة: إطعام ستين مسكينًا، ولم يأتِ في هذا الحديث تقدير، إنما أخذوا التقدير من المكتل، قالوا: جاء بعرق، والعرق فيه قدر معروف، وقدَّروه، وبالتالي قالوا: هذا الذي يجب، يطعم كل مسكينٍ نصف صاعٍ، لكن هذا لا دليل عليه، فلو جيء صلى الله عليه وسلم بما هو دون ذلك، لو جيء بدون العرق، هل كان يدفعه؟ المقصود أنه ما يحصل به الكفاية لكل مسكين من هؤلاء الستين، ما يحصل به الكفاية في وجبة، في إطعام لكل واحد من هؤلاء الستين دون تقدير. والله تعالى أعلم.

هذا ثالث ما يجب على من وقع على أهله في نهار رمضان.

إذن الإثم، التوبة، الكفارة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق