الصوم من صحيح البخاري

من 2017-08-14 وحتى 2019-09-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2927

التاريخ : 2017-05-17 04:12:38


"بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ"

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا".

قوله رحمه الله: "بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" أي: إذا أفطر في رمضان ظنًّا أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، فهل عليه إثم في ذلك؟ هل عليه قضاء؟

نقل فيه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: "أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" أي: بدت، ولم تذكر رضي الله عنها هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أو لا، إنما أخبرت عن أنهم أفطروا ظنًّا أن الشمس قد غربت، فقالت: "ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ" أي: أن الشمس قد غربت ولم تكن كذلك، ففي مثل هذه الحال إذا حصل، الاتفاق منعقد على أنه إذا تبين طلوع الشمس، وأنه أفطر قبل الوقت، وجب عليه أن يمسك حتى تغرب الشمس.

ثم اختلفوا هل عليهم قضاء أو لا؟ وقد أشار إلى هذا الخلاف فيما قيل لهشام بن عروة، الراوي عن أسماء، "قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟" أي: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ قال: "بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ" يعني: لا بد من قضاء. هذا نقل أو اجتهاد؟

هذا اجتهاد وليس نقلًا، لم يقل: إنه أمرهم، بل قال: "بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ" يعني: لا بد من قضاء.

قوله رحمه الله: "قَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا" إذن ما قاله هشام رأي وليس نقلًا، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيمن أفطر يظن الشمس قد غابت، ثم تبين أن الشمس لم تغب؛ على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن عليه الإمساك والقضاء.

القول الثاني: أنه ليس عليه قضاء لأجل العذر، إنما عليه أن يمسك، فهو نظير ما إذا أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه لا قضاء عليه، إنما عليه الإمساك فقط، وهذا فيما إذا كان فطره عن ظن غالب، أما إذا كان عن شك فلا يجوز له الفطر، لا يجوز له أن يفطر إذا شك في أذان المغرب، لكن إذا غلب على ظنه، ثم تبين أن ظنه غلط، فإنه يمسك ولا قضاء عليه، على الصحيح من قولي العلماء، وهو ظاهر ما أفاده حديث أسماء رضي الله عنها؛ لأنها لم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق