كتاب الزكاة من الروض المربع

من وحتى
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 63

التاريخ : 2024-12-29 04:31:16


ثم قال –رحمه الله-: ((ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره إلى آخره)).

هذا ثاني شروط وجوب الزكاة في الثمار، وكذلك في الحبوب، فالثمار يشترط فيها شرطان الكيل والادخار، والحبوب يشترط فيها بلوغ النصاب.

ثم قال: ((بعد تصفية حب من قشره، وجفاف غيره)) أي: لا بد أن يكون على هذا النحو حتى لا يظلم أهل الزكاة، ولا يظلم من وجبت عليه، فلا بد من تصفية حب من قشره، حتى يخلص الحب فيعرف قدره، وجفاف لأنه إذا جف انكمش بخلاف ما إذا كان رطبًا.

قوله: ((خمسة أوسق هذا مقدار النصاب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه «ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، رواه الجماعة، والوسق ستون صاعًا، وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي، فهي ألف وستمائة رطل عراقي)) هذا الحساب كله حساب قديم، لا يعلم حقيقته الآن، إنما ذكروه –رحمه الله-على هذا النحو ليحفظ المقدار.

ولهذا قال في نهاية ذكره لمقدار الوسق والصاع والمد قال: مكاييل نقلت إلى الوزن، يعني حولت إلى ضبطها بالوزن، يعني بالثقل وليس بالحجم، والعلة في نقل المكيال إلى الوزن لأجل أن تحفظ وتنقل، وذلك لاختلاف الآصاع كثرة وقلة، أي: سعة وضيقًا.

وما ذكره –رحمه الله-:((ويعتبر بالبر الرزين)) أي: الجيد المتوسط في وصفه، خال من القشر وليس رطبًا، ((فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره)).

يعني من اتخذ مقياسًا يكيل به الصاع على نحو ما تقدم عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره بالوزن، وأما ما يتعلق بحساب الصاع في مقاييس الوزن المعاصر، فالصاع كيلوان وأربعون غرامًا هذا على تقدير شيخنا، وأخذ به جماعات من أهل العلم كيلوان وأربعون غرامًا.

وعلى هذا فيكون الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، فيكون بالكيلو ستمائة واثني عشرة كيلو، اضرب ثلاثمائة باثنين كيلو وأربعون غرامًا.

قوله –رحمه الله-: ((وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرع بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الآخر سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا)).

هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، فتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، وذلك لتكميل النصاب، ولو كان مما يحمل في السنة حملين، كما لو كانت النخلة تحمل في السنة مرتين، فالحمل الأول خمسون صاعًا، والحمل الثاني مائتين وخمسين صاع، يضم هذا إلى ذاك ويزكي، فيضم في تكميل النصاب.

أما لو كان كل صنف منهم استقل بنصابه، فالحمل الأول تخرج زكاته، والحمل الثاني تخرج زكاته، كالكلام الضم يستفاد فيما إذا كان الخارج من الأرض دون نصاب دون خمسة أوسق، واستدل الشارح لذلك فقال: ((لعموم الخبر)): "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"[سبق]، والمقصود ثمرة العام الواحد. ولتأكيد هذا المعنى أنه عد حملين كحمل واحد في اختلاف صلاحه، فإنه إذا أراد أن يزكى زكى الجميع، ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه، فتعدد الحمل كما لو بدا صلاح ثمرة، ولم يبدو صلاح أخرى، فإن التأخر بدون الصلاح لا يلغي ضم هذه إلى تلك في تكميل النصاب.

لو أراد شخص أن يخلص زكاة بستانه، ومنه ما بدا صلاحه، ومنه ما لم يبدو صلاحه، فإنه يحسب الجميع ما بدا صلاحه وما لم يبدو الصلاح في إخراج الزكاة، ولا يقول إنما أخرج زكاة ما بدا صلاحه وما لم يبدو صلاحه أنتظر، فكذا ما يحمِل في السنة حملين عده كتأخر بدو الصلاح في أنه يحسب الجميع.

قال –رحمه الله-: ((سواء اتفق وقت اطلاعه أو إدراكه أو اختلف تعدد البلد أو لا))، فتحتسب ثمرة العام الواحد في جميع أوقات خروجها، وكذلك لو تعددت مواقع خروجها، فمن عنده ثمرة تمر في القصيم، وثمرة تمر في المدينة، فإنه يخرج زكاة الجميع، يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ولو تعددت البساتين والمواقع والبلدان.

قال –رحمه الله-: ((لا جنس إلى آخر)) أي: لا يجب ضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب، فلا يضم بر لشعير، ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب كالمواشي، لأن كل جنس له حكم مستقل، فلا تضم ثمرة أحد الجنسين للآخر.

وقوله –رحمه الله-: ((ثمرة العام الواحد)) ليس المراد بالعام هنا اثني عشرة شهرًا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفًا، وأكثره عادة ستة أشهر بقدر فصلين.

ثم قال –رحمه الله-: ((ويعتبر أيضًا لوجوب الزكاة فيما تقدم من الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح)).

هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، وهو أن يملك النصاب وقت وجوب الزكاة، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حق، فلو أنه تجاوز وقت الوجوب لم تسقط عمن جاء وقت الوجوب وهي في ملكه، وهو بدوّ الصلاح، وهذا ينبغي أن يتنبه إليه، لأن من الناس من يبيع الثمرة بعد بدو الصلاح، ويظن أن الزكاة على المشتري، والمشتري لم يملك الثمرة قبل الوجوب، بل بعد وقت الوجوب، وبالتالي لا يجب عليه شيء، لأنه غير مالك، فهو كما لو اشتراها من السوق.

وقوله –رحمه الله-: ((فلا يجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده وكذا: ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراءٍ، أو إرثٍ، أو غيره)).

لأنه قد دخلت ملكه بعد وقت الوجوب، فلا يلزمه بذلك شيء.

((ولا فيما يجتنبه من المباح كالبطم والزعبل))، أنواع من الخارج من الأرض من الحبوب، فالبطم حبة خضراء، والزعبل شعير الجبل، ((وبزر قطونا)) نوع من البذور تخرج في بعض البلدان، فما نبت بنفسه كهذه الأشياء التي في الأرض المباحة، لا تجب فيها الزكاة، والسبب في هذا أنها غير مملوكه، المباح ليس ملكًا لأحد، وبالتالي يفوت وصف الملك الذي يوجب الزكاة.

ولهذا قال: ((ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة، ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب))، يملكه بسبب أنه ناشئ عن حبه فكان ملكًا له، سواء كان ذلك في أرض مملوكة، أو كان ذلك في أرض غير مملوكة له، كما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي إذا كان ناشئا عن سقوط حبوب في أرضه أو أرض مباحة، ففيه الزكاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

جميع الحقوق محفوظة اسوار المعرفة

  

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المصنف –رحمه الله-: ((باب زكاة الحبوب والثمار)).

هذا ثاني أجناس الأموال التي تجب فيه الزكاة، وقد ترجم له المؤلف بزكاة الحبوب والثمار، ويترجم لهذا الباب بعض أهل العلم بزكاة الخارج من الأرض، وهذا أوسع، فالخارج من الأرض الذي تجب فيه الزكاة، يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز وما هو في حكم ذلك كالعسل والنحل على المذهب.

فقوله: باب زكاة الخارج من الأرض أشمل وأوسع.

قوله –رحمه الله-: ((قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواالبقرة: 267)) الشارح صدر الباب بذكر الأصل الذي يدل على وجوب الزكاة في هذا الجنس من المال، وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ[البقرة: 267]، ثم ذكر وجه الدلالة في الآية وهذا قليل في صنيع الفقهاء رحمهم الله، لا سيما في مثل هذا النوع من المؤلفات التي ليست لبسط الاستدلالات، ومناقشاتها.

قال: ((والزكاة تسمى نفقة))، فقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا[البقرة: 267]، أي زكوا من طيبات ما كسبتم، وتسمية الزكاة نفقة يدل لها قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ[التوبة: 34]، فالزكاة نفقة إلا أنها نفقة واجبة بأصل الشرع على نحو مخصوص في مصارف مخصوصة، ومما يدل على وجوب الزكاة في الزروع قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ[الأنعام: 141].

وحقه كما قال ابن عباس: الزكاة المفروضة، وقد دلت عدة أحاديث على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار منها حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ قال: «ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ»[صحيح البخاري(1447)، ومسلم(1 - (979))]، ومنها ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال: «فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ أو ما كان عَثَريًّا العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْرِ»[صحيح البخاري(1483)]، ومثله عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعًا «فِيما سَقَتِ الأنْهارُ، والْغَيْمُ العُشُورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ».[صحيح مسلم(7 - (981))]

وقد أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في أربعة أصناف من الخارج من الأرض، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الأصناف الأربعة أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها.

قوله –رحمه الله-: ((تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة، والشعير، والأرز)) إلى آخر ما ذكر من الأصناف.

ثم قال: ((ولو لم تكن قوتًا)) هذه الأصناف حبوب معروفة، وقد بين معانيها العلماء رحمهم الله وهي مندرجة في عموم قول النبي ﷺ «فيما سقَتِ السَّماءُ والعيونُ العُشْرَ» [سبق]فإنه شامل لكل هذه المذكورات من الأصناف التي ذكرها المصنف –رحمه الله-.

ولهذا قال المصنف في الاستدلال لوجوب الزكاة في كل الحبوب: ((ولو لم تكن قوتًا)) أي: مما يؤكل ويقوم به البدن قوله ﷺ: «فيما سقَتِ السَّماءُ والعيونُ العُشْرَ» فهذا يشمل جنس الحبوب التي تقتات، والقوت هو: ما يقوم به البدن من الطعام أو ما يكون مصلحًا للقوت كبقية الحبوب التي ذكرها في قوله:(( ولو لم تكن قوتًا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير)) إلى آخر ما ذكر –رحمه الله-.

فإن هذه ليست قوتًا بمعنى أنه لو استقل الإنسان بأكلها لا يقوم بها بدنه.

ثم قال المصنف –رحمه الله-بعد ذكر وجوب الزكاة في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتًا قيد هذا بقوله: ((وفي كل ثمر يكال ويدخر))، فهذا قيد أخرج ما لا يكال ولا يدخر من الحبوب سواء كانت قوتًا أو غير قوت، في كل ثمر هذا هو الصنف الثاني من الأصناف الخارج من الأرض التي تجب فيه الزكاة.

الأول: الحبوب.

والثاني: الثمار.

الحبوب قال فيها: الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، فكل الحبوب بلا قيد تجب فيها الزكاة، وسيأتي استثناءات يذكرها المؤلف، ووجه الاستثناء أنها ليست قوتًا ولا في معنى القوت.

أما الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة، فهو الثمر، وقيد الثمر بقيد فقال: في كل ثمر يكال ويدخر، فهذا القيد عائد إلى الثمر.

وأما الحبوب فليس فيها قيد، لأن جميع الحبوب تكال وتدخر، بخلاف الثمر فمنه ما يكال ويدخر، ومنه ما لا يكال ولا يدخر، ومنه ما يكال ولا يدخر، ومنه ما يدخر ولا يكال، فاشترط فيه الكيل والادخار، ودليل ذلك قوله: «ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ»[سبق]، وخص ذلك بالثمار.

فقوله: ((وفي كل ثمر يكال ويدخر)) قيد أخرج ما لا يكال، وما لا يدخر من الثمر، واستدل لذلك بقوله: «ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، ووجهه أن الوسق ستون صاعًا، وهو من معايير القياس بالكيل، الوسق من معايير القياس بالحجم، فهو مما يكال.

قال: ((وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة))؛ هذا التعليل لاشتراط الادخار، فالكيل استفيد من النص، وأما الادخار فلأنه لا تكمل فيه النعمة.

قال:(( لعدم النفع به في المآل))، فجميع ما لا يدخر من الثمار، لا تجب فيه الزكاة، ولم يذكر دليلًا واكتفى بهذا التعليل، وقد استدل بعض أهل العلم بما جاء عن معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال: ليس فيها شيء يعني ليس فيها زكاة، فدل على أن ما كان كالخضراوات لا يدخر لا تجب فيه الزكاة، والعمل على هذا عند أهل العلم، فالإجماع منعقد على ذلك، كما أشار إليه كلام الترمذي حيث ذكر ذلك فقال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضراوات صدقة، فما لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، ولذلك لا تجب فيه سائر الثمار يعني ما لا يكال، وما لا يدخر.

ومثَّل لما ينطبق فيه الوصفان الكيل والادخار:(( كتمر، وزبيب، ولوز، وفستق، وبندق)).

ثم قال: ((ولا تجب في سائر الثمار))، سائر وهي بقية الثمار، وهي الثمار التي خلت من هذين الوصفين كالتفاح، والكمثرى، ومثل –رحمه الله-بمجموعة من الأمثلة.

قال: ((ولا تجب في سائر الثمار، ولا في الخضر والبقول، والزهور، ونحوها))، كل هذه الأصناف لا تجب فيها الزكاة لأنها غير مكيلة ولا مدخرة، وذكروا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يدل على هذا المعنى.

وقوله –رحمه الله-: ((غير صعتر)) بالصاد، وفي لغة سعتر بالسين ((وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآسٍ فتجب فيه لأنها مكيلة مدخرة))، هذا استثناء مما تقدم، فتجب الزكاة فيما ذكر لأنه نبات مكيل مدخر.

قال:(( ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر، وأشنان))، إلى آخره، فهذه تجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، وسبب النص على هذه الأصناف أنه ثمة رواية أخرى أنه لا زكاة فيها، وذكر ابن قدامة –رحمه الله-هذه الرواية.

فقال: "ولا تجب فيما ليس بحب، ولا ثمر سواء وجد فيه الكيل والادخار، أو لم يوجد فلا تجب في ورق مثل: ورق السدر والخطم والأشنان والصعتر والآسٍ ونحوه.

قال: "لأنه ليس بمنصوص عليه هذا التعليل، ما جاء به نص، ولا في معنى المنصوص".

ثم قال –رحمه الله-: ومفهوم قوله ﷺ: «لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق» أن الزكاة لا تجب في غيرهما"[المغني لابن قدامة(2/295)] أي في غير الحب وغير الثمر وهذا ورق، فليس حبًّا ولا ثمرًا.

ونقل عن ابن عقيل أنه قال: في ثمر السدر ليس فيه زكاة، فورقه أولى.

 وقد ذكر الزركشي –رحمه الله-أن هذا اختيار عامة الأصحاب أنه لا تجب الزكاة في هذه المذكورات.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق