فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1937

التاريخ : 2017-04-20 07:01:07


قوله رحمه الله: "المتصرف" هذا بيان أنواع من يقع منه التصرف في المعاملات، فالمتصرف هنا هو من يصدر عنه معاملة من المعاملات المالية ونحوها، ولا يخلو من حالين:

قوله رحمه الله: "إما جائز التصرف" هذه هي الحال الأولى، وجائز التصرف هو ماضي التصرف، أو نافذ التصرف.

قوله رحمه الله: "وهو المكلف الرشيد" وقد زاد بعضهم الحر.

قوله رحمه الله: "أو محجورًا عليه" هذه هي الحال الثانية من أحوال المتصرف، وهو المحجور عليه، أي: المضيق عليه، الممنوع من التصرف، فالحجر هو المنع في اللغة والتضييق، وأما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته، أو في ماله فقط، هذا هو الحجر، فالحجر منع وتضييق على الإنسان في تصرفاته المالية، وهي إما أن تكون في المال والذمة، وإما أن تكون في الذمة فقط، فهي نوعان.

  

قوله رحمه الله: "وهو قسمان" القسم الأول: "محجور عليه لحظه" أي: لمصلحته، ومنفعته ونصيبه، فنفع الحجر عائدٌ إليه، وهذا النوع هو الذي يحجر عليه في ماله وفي ذمته.

قوله رحمه الله: "وهو الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والسفيه" فذكر فيمن يحجر عليه ثلاثة أصناف: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والسفيه. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في المال، ضد الرشيد كما تقدم، وقد قال الله - جلَّ وعلا - في الحجر على هؤلاء: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾النساء: 5، فنهى الله تعالى المؤمنين عن أن يؤتوا أموالهم السفهاء، وهم الذي لا يحسنون التصرف، وقد أمر الله تعالى باختبارهم، فقال: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ النساء: 6 أي: أحسستم ووجدتم منهم رشدًا في المال فادفعوا إليهم أموالهم. هذا القسم الأول من الحجر.

أما القسم الثاني من الحجر فهو المحجور عليه لغيره، أي: لحظ ونصيب غيره وذكر فيهم صنفين:

قوله رحمه الله: "المفلس والمريض مرض الموت" المخوف. أما المفلس، فهو الذي دَيْنه أكثر مما معه؛ كرجل عليه مائة ألف ريـال، وماله خمسون ألف ريـال، هذا دَيْنه أكثر من ماله، فيحجر عليه لفلس.

والصنف الثاني من المحجور عليه بفلس: المريض مرض الموت المخوف، والحجر هنا لحظ غيره وهم الورثة، لكن الحجر هنا ليس مطلقًا إنما الحجر فيما زاد على الثلث من ماله.

ولذلك لا بد أن يقيد؛ لأن الحجر في مرض الموت المخوف ليس مطلقًا إنما فيما زاد على الثلث أما الثلث فما دون فإن له أن يتصرف فيه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق