فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2172

التاريخ : 2017-04-20 07:01:29


قوله رحمه الله: "العاشر" هذا هو القسم العاشر من أقسام المعاملات: المتصرف، وهذا التقسيم ليس لمعاملة، إنما لأحكام التصرف. وتحته أنواع من المعاملات المالية.

قوله رحمه الله: "المتصرف" تقدم قبل قليل أن المتصرف هو المعامل لغيره في معاملة مالية.

قوله رحمه الله: "إما بنفسه وإما بغيره" إما أن يكون التصرف بنفسه وإما أن يكون التصرف بغيره، التصرف بالنفس تقدمت أحكامه وشروطه فيما مضى في كل أنواع التصرف المتقدم.

النوع الثاني من أنواع التصرف: التصرف بالغير، يعني أن يتصرف بواسطة، والواسطة هنا تندرج ضمن بابين من أبواب المعاملات: الوكالة والشركة، أما الوكالة فهي تصرف عن الغير محضًا، وأما الشركة فمنها ما هو تصرف عن الغير، ومنها ما هو تصرف عن النفس، فإن الشريك قد يتصرف في المال بالأصالة، ويتصرف في المال بالوكالة كما سيأتي توضيحه في أنواع الشركات.

  

قوله رحمه الله: "وهو إما وكيل"، الوكيل هو من أنيب في التصرفِ فيما تدخله النيابة، ولذلك يعرف الفقهاء الوكالة بأنها إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله الوكالة. وهذا بيان أن الوكالة لا تدخل في كل الأبواب، بل هي في أبواب دون أبواب، ولذلك قالوا: فيما تدخله الوكالة، ففهم أن ثمة أبوابًا وأعمالًا لا تدخلها الوكالة.

قوله رحمهُ الله: "فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه" يجوز، هذا بيان حكم شرعي، التوكيل أي: يجوز أن يوكل الإنسان غيره في كل ما تدخله الوكالة. ويُشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل جائز التصرف.

قوله رحمه الله: "فيما وُكل فيه" أي: فيما أنيب فيه من عمل، ولم يقيد ذلك، وقد قيده الفقهاء رحمهم الله بما تدخله النيابة؛ لإخراج ما لا تدخله النيابة، مثال ذلك: الشهادة، ليس لأحدٍ أن يوكل غيره في الشهادة؛ لأن الشهادة مبنية على خبرٍ عن علمٍ مدركٍ بمحسوس، فليس لأحد أن يقول: اذهب اشهد مكاني؛ لأن الشهادة لا تدخلها الوكالة؛ فإنها حقٌّ يتعلق بالشاهد، كذا القسم بين الزوجات لا تدخله النيابة، فليس فيه وكالة؛ لأنه حق لا يُستوفى إلا من صاحبه، وهلم جرا في الأمثلة التي لا تدخلها النيابة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق