فروع الفقه لابن عبدالهادي

من 1439-06-03 وحتى 1440-01-30
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 2407

التاريخ : 2017-05-02 06:02:39


ثم قال في القسم الثاني: "وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه" ما يمتنع أي: الضوال من الحيوان التي تمتنع من صغار السباع، أي: لها قدرة على توقي الأخطار من صغار السباع التي تفترس وتؤذي الحيوان. إذا كان له قدرة في الامتناع من صغار السباع فإنه لا يحل التقاطه.

دليل ذلك: ما في حديث زيد بن خالد الجُهَنِي في الصحيحين؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، فقال: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ».

فدل ذلك على أنها لا تُلتقط ولا يتعرض لها.

ثم قال رحمه الله: "وسائر المال غيرهما يلتقط". سائر المال يعني مما لا يمتنع من صغار السباع في الحيوان، وما تتبعه همة أوساط الناس في الأموال غير الضوال، فهذا يجري فيه ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه يُلتقط، ولكن يجب على ملتقطه تعريفه.

ولم يتكلم المؤلف عن حكم اللقطة؛ هل الالتقاط واجب أو لا. الحقيقة أن الالتقاط يجري فيه جملة من الأحكام؛ قد يكون واجبًا إذا أمن الإنسان نفسه على المال، وكان تركه ضياعًا له فإنه يجب عليه، وإن كان يخشى نفسه على المال أو لا يستطيع تعريفه، فإنه لا يجب عليه الالتقاط، بل قد يحرم عليه الالتقاط، وفي هذه المسألة تفصيل.

المهم أن قوله: "وسائر المال غيرهما" أي: غير ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وما يمتنع من صغار السباع، يلتقط، ويجب على ملتقطه تعريفه سنةً، قال: "ويملك بعدها"، أي: يتملكه ملتقطه "بعدها" أي: بعد السنة، فإذا جاء ربها يومًا من الدهر وجب عليه أن يرد المال إليه.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق