قوله رحمه الله: "الخامس" من الأموال التي تحصل من غير عوض "الهبة والعطية". وجمع بينهما المؤلف -رحمه الله- إما لكونه عدها مترادفة، فذكر الهبة والعطية عطفًا للمترادفات، وإما أن يكون عطف العطية على الهبة من باب عطف الخاص على العام، وبعض العلماء يقول: الهبة والعطية كلاهما بمعنًى واحد، ويخص بعضهم الهبة بالتبرع بالمال حال الحياة، أو إعطاء المال حال الحياة، وأما العطية بالتبرع بالمال في مرض الموت المخوف، وأما الهبة فهي التبرع بالمال حال الصحة.
وعلى كل حال الفقهاء جروا على التفريق بين العطية والهبة، فخصوا العطية بالتبرع بالمال في مرض الموت المخوف، وأما الهبة فتشمل التبرع بالمال في حال الصحة، وكذلك في حال المرض غير المخوف، وكذلك في المرض المخوف إذا لم يمت منه، فكل هذه تندرج ضمن أحكام الهبة.
قال رحمه الله: "يملك بالقبض" يعني الهبة والعطية يملكها الموهوب والمعطى بقبضها. فالباء هنا للسببية، أي: بسبب القبض، أو أنها للمعية، أي: مع القبض ومصاحبة القبض.
قوله رحمه الله: "ويحرم الرجوع فيها" أي: يحرم على المعطي والواهب أن يرجع فيها.