قوله رحمه الله:"الرابع"، من أوجه إخراج المال،"العشر من كل كافر اتجر إلينا"، وهو ما يؤخذ من الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارة، يؤخذ منهم عشر ما دخلوا به من الأموال.
قوله رحمه الله: "الخامس: الوصية" وهو من عقود التبرعات، وهو ما يتبرع به الإنسان من ماله بعد موته، فالتبرع بعد الموت يسمى وصيةً، فالوصية"تصح من جائز التصرف"، أي: من جائز التبرع، فتصح من كل مكلف رشيد فيما يملكه.
قوله رحمه الله:"وهي مشتملة على وصية، وموصى به، وموصى له، وموصى إليه"، هذه أركان الوصية أو ما يقوم عليه عقد الوصية، وفصل فيه أكثر من غيره لكثرة الحاجة إلى بيان أحكامه.
قوله رحمه الله في الوصية: "فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث"، هذا بيان لحكم الوصية وأنها مستحبة بهذا القدر لمن له وارث، وقد قال بعض أهل العلم: إن القدر المستحب في الوصية هو ما كان في الخمس؛ لأن الله تعالى رضيه لنفسه في قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الأنفال: 41، وقال بعضهم: بل الربع؛ كما قال عبد الله بن عباس، وهو دون الثلث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، فدل ذلك على أنه أحب أن يغض من الثلث إلى ما دونه، ولكن الجمهور على أن الثلث هو القدر المستحب في الوصية.
قوله رحمه الله:"مستحبة بالثلث لمن له وارث"، أي: لمن كان له وارث سواءً أكان واحدًا أو متعددًا.